تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٩ - فى استحقاق تارك الفحص للعقاب و عدمه
للارض المغصوبة و بين الغافل (١) بتحقق (٢) المبغوضية فى الغافل، و امكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعى بالنسبة اليه (٣) لبقاء الاختيار (٤)، و عدم ترخيص الشارع للفعل فى مرحلة الظاهر (٥)، بخلاف المتوسط (٦) فانه يقبح منه (٧) تعلق الكراهة الواقعية بالخروج، كالطلب الفعلى لتركه (٨) لعدم التمكن من ترك الغصب (٩)، و مما ذكرنا من عدم
(١) عن الحكم التكليفى بترك التعلم.
(٢) الجار متعلق بقوله: يفرق.
(٣) اى بالنسبة الى الفعل المغفول عنه و ان لم يتوجه الى الغافل حين الغفلة.
(٤) اى المفروض أن الغافل قادر على ترك الغصب، و هو غاصب عن اختيار فيمكن تعلق الكراهة الواقعية به.
(٥) اذ المفروض انه غافل، و لا يمكن توجه الخطاب اليه، و لو فى مرحلة الظاهر، و لا منافاة بين ان يكون الفعل المغفول عنه مبغوضا للشارع و بين عدم امكان تعلق الخطاب به.
(٦) اى بخلاف المتوسط فى الارض المغصوبة.
(٧) اى من المولى.
(٨) كما يقبح امر المولى بترك الخروج عن المكان المغصوب، كذلك يقبح ان يكون الخروج عنه مبغوضا له.
(٩) و حيث انه غير متمكن من ترك الغصب، فلا معنى لان يطلب منه ترك الخروج عن المكان المغصوب و كذا كون الغصب مبغوضا له.