تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٩ - فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد
ساجدا على خمسة اشياء احدها ما يصح السجود عليه مائة (١) صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة (٢) يعد (٣) فى الشرع و العرف لاعبا بامر المولى و الفرق (٤) بين الصلاة الكثيرة و صلاتين لا يرجع الى محصل نعم لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلى (٥) كان (٦) ذلك منه محمودا مشكورا و ببالى ان صاحب الحدائق (قدس سره) يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلى و لقد بالغ الحلى (قدس سره) فى السرائر حتى أسقط
(١) مفعول لقوله: «بان صلى» اى بان صلى مائة صلاة و ذلك حيث ان القبلة مرددة بين اربع جهات و ثوبه الطاهر مشتبه بين خمسة اثواب فلا بد له أن يصلى مع كل ثوب اربع صلوات فى اربع جهات فيكون المجموع عشرين صلاة و حيث ان ما يصح السجود مشتبه بين خمسة اشياء فلا بد من ان يصلى عشرين صلاة على خمسة اشياء فيكون المجموع مائة صلاة.
(٢) من القبلة و الثوب الطاهر و ما يصح السجود عليه.
(٣) اى من أتى بصلوات غير محصورة يعد فى الشرع و العرف لاعبا بامر المولى.
(٤) لعله جواب عن سؤال مقدر و حاصل السؤال ان الاتيان بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة يعد لعبا بامر المولى بخلاف الاتيان بصلاتين فانه لا يعد لعبا به و الفارق هو العرف و ملخص الجواب ان الفرق بينهما لا يرجع الى محصل.
(٥) بان لا يكون متمكنا من الاجتهاد او التقليد.
(٦) جواب لقوله: «لو كان» اى كان الاحتياط من المحتاط