الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٧ - الرابع ملاقي الشبهة المحصورة
خارجا عن محل الابتلاء فى حال حدوثه و صار مبتلى به بعده.
و ثالثة: يجب الاجتناب عنهما
(خارجا عن محل الابتلاء فى حال حدوثه) أي حدوث العلم (و صار) ذلك الملاقى- بالفتح- كالاناء الاحمر (مبتلى به بعده) أي بعد حدوث العلم، كما لو لاقى يدي للاحمر في الصباح و خرج الاحمر عن محل الابتلاء فى الظهر و علمت بنجاسة سابقة للاحمر أو الاصفر فى العصر و عاد الاحمر الى الابتلاء فى المساء، فانه يجب الاجتناب عن اليد الملاقية و عن الاصفر، و لا يجب الاجتناب عن الاحمر الذي هو الملاقى- بالفتح-، و ذلك لان خروج الاحمر عن محل الابتلاء موجب لعدم توجه التكليف اليه، فاذا علمت عصرا بأن أحدا من الاحمر أو الاصفر كان نجسا لم يتنجز الاحمر و يتنجز العلم الاجمالي بالنسبة الى اليد و الاصفر لانهما طرفا العلم الاجمالي، فاذا صار الاحمر محلا للابتلاء ليلا لم يتنجز العلم بالنسبة اليه، لما تقدم من أن العلم الاجمالي اذا كان بعض أطرافه منجزا سابقا لم يتنجز ثانيا.
و الحاصل: ان تعلق العلم بالملاقى و طرفه بعد العلم بالملاقي- بالكسر- و طرف بالملاقى- بالفتح- يكون مثل عدم كون الملاقى- بالفتح- محلا للابتلاء حال تعلق العلم، فان فى الصورتين يجب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- و طرف الملاقى- بالفتح- كاليد و الاصفر فى المثال درن الملاقى- بالفتح- كالاحمر في المثال.
و هذا تمام الكلام فى الصورة الثانية التي هي عكس الصورة الاولى، ففي الاولى وجب الاجتناب عن الملاقى- بالفتح- و في الصورة الثانية وجب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر-.
(و ثالثة: يجب الاجتناب عنهما) أي عن المتلاقيين كاليد و الاحمر معا، و ذلك