الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٩٣ - قاعدة لا ضرر و لا ضرار
ضرر و لا ضرار [١].
و فى رواية الحذاء عن ابى جعفر (عليه السلام) مثل ذلك إلّا انه فيها بعد الإباء ما اراك يا سمرة الا مضارا، اذهب يا فلان فاقلعها و ارم بها وجهه [٢] الى غير ذلك من الروايات الواردة فى قصة سمرة و غيرها.
(ضرر و لا ضرار) و قد روى هذه الرواية جماعة.
(و فى رواية الحذاء عن ابي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك إلّا انه فيها بعد الإباء) أي بعد إباء سمرة للبيع ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال له: (ما اراك يا سمرة الا مضارا، اذهب يا فلان فاقلعها و ارم بها وجهه) و فى نسخة فاقطعها و اضرب بها (الى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة و غيرها).
فعن عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء في الارضين و المساكن، قال: و لا ضرر و لا ضرار [٣].
و عن عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نقع البئر، و قضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، و قال لا ضرر و لا ضرار [٤].
و عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل شهد بعيرا مريضا يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء و اشترك فيه رجل بدرهمين
[١] بحار الانوار عن الكافى ج ٢ ص ٢٧٦- الفقيه ج ٣ ص ١٧٤.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٥٩ حديث ٩.
[٣] فروع الكافى ج ٥ ص ٢٨٠ حديث ٤.
[٤] فروع الكافى ج ٥ ص ٢٩٣.