الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٨ - فصل في أدلة البراءة
هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها الى مزيد بحث و بيان و مئونة حجة و برهان. هذا مع جريانها فى كل الابواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها- فافهم.
[فصل في أدلة البراءة]
فصل لو شك فى وجوب شىء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الاول و فعل الثانى،
(هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها الى مزيد بحث و بيان و مئونة حجة و برهان) و لذا كثر القيل و القال.
(هذا مع جريانها) أي جريان الاصول الاربعة (في كل الابواب) من الطهارة الى الديات (و اختصاص تلك القاعدة ببعضها) أي ببعض تلك الابواب كباب الطهارة، و هكذا بالنسبة الى سائر القواعد المتقدمة (فافهم) لعله اشارة الى كثرة القيل و القال في تلك القواعد أيضا، و ان لم تصل الى حد الاختلاف في هذه الاربعة كما ان الاختصاص بباب خاص لا يوجب عدم الذكر. و اللّه العالم.
(فصل) في أصل البراءة (لو شك في وجوب شيء) كالدعاء عند رؤية الهلال (أو حرمته) كشرب التبغ (و لم تنهض عليه) أي على المشكوك (حجة جاز شرعا و عقلا ترك الاول) الذي هو محتمل الوجوب (و فعل الثاني) الذي هو محتمل الحرمة.