الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٤ - المقصد السابع فى الاصول العملية
[المقصد السابع فى الاصول العملية]
المقصد السابع فى الاصول العملية و هى التى ينتهى اليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل
«المقصد السابع» من مقاصد الكتاب (في الاصول العملية) الاصل في اصطلاح الاصوليين و الفقهاء هو الحكم المجعول شرعا أو عقلا في ظرف الشك مع كون الشك جزءا لموضوعه، و في قباله الدليل الذي هو الحكم المجعول في ظرف الشك مع ان الشك ليس جزءا من موضوعه. فمثلا خبر الواحد حجة عند الشك في الواقع لكن ليس الموضوع مأخوذا فيه الشك، فقول زرارة بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال اخبار عن الواقع و ان كان حجية خبره في ظرف الشك بالحكم الواقعي، أما اصالة البراءة فقد اخذ في موضوعها الشك لانها تقول: اذا لم تدر وجوب الدعاء اجر البراءة فالدعاء المشكوك مجرى للبراءة.
ثم الاصول العملية هي في مقابلة الاصول الاعتقادية التي يجب الاعتقاد بها، فهذه للاعتقاد و تلك للعمل، و اذا أطلق الاصول احتمل ان يراد به اصول الفقه الشامل للاصل و الدليل، و احتمل ان يراد به اصول الاعتقاد.
(و) عرّف المصنف الاصول العملية بأنها (هي التي ينتهى اليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل) سواء كان ذلك لفقدان النص