الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٣١ - الامر الاول
الاضطرار الى الغصب لا بسوء الاختيار أو معه و لكنها وقعت فى حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه أو مع غلبة ملاك الامر على النهى مع ضيق الوقت.
صور:
«الاولى» اذا كان (الاضطرار الى الغصب) مع كونه (لا بسوء الاختيار) كما لو حبسه الظالم في دار مغصوبة، و انما تصح الصلاة في هذه الصورة لان النهي سقط بواسطة الاضطرار، فيبقى الامر بالصلاة بلا مانع.
«الثانية» ما أشار اليه بقوله: (أو معه) أي كان الاضطرار الى الغصب مع سوء الاختيار كما لو ذهب الى محل مغصوب (و لكنها) أي الصلاة (وقعت في حال الخروج) بناء (على القول بكونه) أي الخروج (مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه) و انما تصح الصلاة في هذه الصورة لان الامر بالصلاة في حال الخروج لا مانع منه، اذ لا حرمة للخروج على هذا القول حتى يقع التزاحم بين حرمة الغصب و وجوب الصلاة. و هذا بخلاف ما لو أجرينا حكم المعصية على الخروج، اذ عليه يقع الخروج مبغوضا للمولى، و لا يعقل التقرب بالعمل المبغوض.
«الثالثة» ما أشار اليه بقوله: (أو مع) أي كان الاضطرار الى الغصب بسوء الاختيار و لم تقع الصلاة في حال الخروج، فان الصلاة تقع صحيحة بشرطين الاول (غلبة ملاك الامر على النهي) اذ تتعارض المصلحة الامرية و المفسدة النهيية و يقدم الاقوى منهما، فانه اذا لم نقدم المصلحة لم يكن وجه لصحة الصلاة (مع) فرض القول بامتناع الاجتماع.
«الثاني» كون الصلاة في (ضيق الوقت) أما لو كان في السعة فلا تصح