المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣١
أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر، وإن كان الاعتبار أحوط.
(مسألة ٣٠١): إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف[١] يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.
(مسألة ٣٠٢): إذا استطاع المكلف وهو غير مخّتون، فإن أمكنـه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة وجب ذلك[٢]، وإلا أخر الحجّ إلى السنة القادمة[٣]، فإن لم يمكنه الختـان أصـلاً لضـرر أو حـرج أو نحـو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرجل والمرأة في النصوص المتقدمة أنّ العبرة بمطلق الذكورية والأنوثية ولا خصوصية للرجولية في تعلق هذا الحكم.
ومع الغض عن ذلك فيكفينا الإطلاق في صحيحة ابن عمار، ضرورة صدق الأغلف على البالغ وغيره.
ولا
يعتبر في الثاني لعدم شمول النصوص له، فإنّ موضوع المنع فيها هو من يطوف
بنفسه كما هو الظاهر من مثل قوله عليه السلام في صحيحة معاوية: ((الأغلف لا
يطوف))، فلا تشمل من يطاف به، ويكون التكليف متوجهاً إلى الولي لا إلى
الطائف، ومع فقد الدليل على الاعتبار كان المرجع أصالة عدمه.
[١] كما تقدم.
[٢]
إذ الختان مقدمة لأداء الطواف الواجب، فيجب عقلاً كسائر المقدمات الواجب
تحصيلها بعد استقرار الحجّ لفرض سعة الوقت والتمكن من ذلك في سنة
الاستطاعة.
[٣] لعجزه عنه في هذه السنة بالعجـز عـن جزئـه وهـو الطـواف، فينـدرج