المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٢
ولكن الأحوط لزوماً[١] أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولا بأس بشم خلوق الكعبة[٢] وهو نوع خاص من العطر[٣].
(مسألة ٢٤٠): إذا أكل(#) المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهـور[٤]، وفي ثبـوت الكفـارة في غيـر الأكـل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين، ولا يمسك على أنفه))[١].
[١] للاحتياط المطلق في الاجتناب عن كل طيب كما تقدم[٢]، وإن كان مقتضى الصناعة الاقتصار على الخمسة حسبما مر.
[٢]
لجملة من النصوص التي منها صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ قال: ((لا بأس ولا يغسله
فإنّه طهور))[٣].
[٣] متخذ من الزعفران وغيره كما صرح به غير واحد.
[٤]
فقد نسب إليهم ثبوت كفارة الشاة في مطلق الاستعمالات المتعلقة بالطيب بشتى
أنحائها أكلاً ومسّاً وشّماً وبخوراً ونحو ذلك، بل في الحدائق[٤] نقلاً عن العلامة في المنتهى والتذكرة دعوى الإجماع عليه، ولكن دليله غير
(#)في الطبعة الأخيرة استبدل قوله (أكل) بقوله (استعمل). (المصحح).
[١] وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبوابتروك الإحرام، ح١.
[٢] أي في المسألة [٢٣٧] ولا يخفىأنّ مقتضى الصناعة الالتزام بالاحتياط الاستحبابي في كلا الموردين لاختصاص دليلالمنع بالخمسة فقط ولكنه (دام ظله) بنى على مراعاة الاحتياط المطلق في جملة منأحكام الحجّ الذي هو في العمر مرة واحدة.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبوابتروك الإحرام، ح١.
[٤] الحدائق الناضرة: ج١٥ ص٤٣١.