المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٩٣
فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام للفقير[١]،
أمّا البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر
يتوجه منهما على المحرم، وأمّا دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
[١٦] التزيّن
(مسألة ٢٥٤): يحـرم علـى المحـرم التختـّم بقصـد الزينـة[٢]، ولا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في صحيحة معاوية (لا شيء عليه في القمّل) وفي معتبرة أبي الجارود (لا فداء لها)[١]، إلا أنّ في جملة من الروايات[٢] المعتبرة[٣] أنّ عليه كفاً من الطعام.
وموردها وإن كان هو الإلقاء لكن الحكم يثبت في القتل أيضاً بالأولوية القطعية.
ومقتضى
الجمع العرفي بينها وبين الصحيحة ارتكاب التخصيص، إذاً فيكون المراد من
الفداء في المعتبرة الفداء الثابت في سائر الكفارات من الشاة والبقرة
ونحوهما فلا ينافي التكفير بكف من الطعام.
ولما كانت الأولوية المزبورة قابلة للخدش ولو ضعيفاً فمن ثمّ كان الحكم مبنياً على الاحتياط.
[٢] يقع الكلام تارة: في خصوص الخاتم وأخرى: في مطلق الزينة.
[١] وسائل الشيعة: باب ٧٨ من أبوابتروك الإحرام، ح٢ و ح١.
[٢] وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواببقية كفارات الإحرام.
[٣] ومنها رواية الحسين بن أبيالعلاء وإن كان في الطريق معلى بن محمد فإنّه موثق عند سيدنا الأستاذ (دام ظله)لوجوده في إسناد كامل الزيارات. (المقرر).