المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٧
(مسألــة ٢٤٤): يجوز للنـساء لبس المخيط مـطـلـقاً عدا القفّازين[١][١] وهو لباس خاص يلبس لليدين.
(مسألة ٢٤٥): إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة[٢]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجل
يظهر الاختصاص المزبور من رواية خالد بن محمد الأصم، قال: دخل رجل المسجد
الحرام وهو محرم، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقّون
قميصه، وكان صلباً، فرآه أبو عبد الله عليه السلام وهم يعالجون قميصه
يشقّونه، فقال له: ((كيف صنعت؟)) فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال:
((انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، إنّما جهل ...))[٢]، لمكان التعليل المذكور في الذيل فليتأمل.
ولكن الراوي وهو الأصم مجهول، بل لم يعهد له في مجموع الكتب الأربعة ما عدا هذه الرواية، فلا يمكن التعويل عليها.
[١]
لجملة من النصوص التي منها صحيحة العيص بن القاسم، قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: ((المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير
والقفازين ...))[٣]، ونحوها غيرها[٤]، والمسألة مما لا خلاف فيها ولا إشكال.
[٢]
بلا خلاف فيه، بل الإجماع عليه بقسميه كما في الجواهر، وتدل عليه صحيحة
زرارة بـن أعين، قال: سمعـت أبا جعفـر عليه السلام يقـول: ((مـن نتـف
[١] القفاز كرمّان يلبس في اليدينيعبر عنه في الفارسية بدستكش. (المقرر).
[٢] وسائل الشيعة: باب ٤٥ من أبوابتروك الإحرام، ح٤.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٣٣ من أبوابالإحرام، ح٩.
[٤] ذكر الأستاذ (دام ظله) أنّه تدلعليهما صحيحتان لزرارة ولكن لم أعثر عليهما ولعله اشتبه الأمر بالمسألة الآتية.(المقرر).