المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٢
وفي فـرخـها حَـمَل أو جدي[١]
، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو لغيره وبين غير الأهلي كحمام الحرم.
ويرد
عليه أولاً: إطلاق النصوص المتقدمة، وثانياً: التصريح بثبوت الحكم حتى في
الأهلي في جملة من الروايات الواردة في مثل الحمام في الحرم التي منها
موثقة ابن سنان قال: سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهلي من غير حمام
الحرم ((من ذبح طيراً منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه،
فإن كان محرماً فشاة عن كل طير))[١]، وقد تقدم أنّه إذا لم يجز القتل للمحل في الحرم لم يجز للمحرم حتى في غير الحرم.
[١]
فإنّ صحيحة حريز المتقدمة وإن كان ظاهرها تعين الحمل للاقتصار عليه، لكن
صحيحة عبد الله بن سنان ــ المتقدمة أيضاً ــ صريحة في التخيير بينه وبين
الجدي.
وتدل عليه أيضاً رواية الحلبي قال: حرك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: ((جديين أو حملين))[٢]، بعد حملها ــ كما عن الشيخ ــ على البيض المشتمل على الفرخ إذ المجرد عنه ليس فيه شيء عدا الدرهم على ما سيأتي.
وكيفما
كان: فلا ينبغي الاستشكال فيما ذكرناه من التخيير وإن كان المذكور في
كلمات الكثير من الفقهاء ــ على ما حكي عنهم ــ هو خصوص الحمل ولم يتعرض
للجدي إلا القليل منهم.
هذا فيما إذا كان الفرخ خارج البيض، ونحوه ما
إذا كان داخله وهو يتحرك بحيث يصدق عليه أنّـه فـرخ حـيّ لإطلاق النصـوص
المتقدمـة أولاً بعـد
[١] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب كفارات الصيد، ح٥.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢٦ من أبوابكفارات الصيد، ح٢.