المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٨
(مسألة ٢٤١): يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة[١]، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك[٢].
[٩] لبس المخيط للرجال
(مسـألــة ٢٤٢): يحــرم علــى المحــرم أن يـلبــس القـمـيــص[٣]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لجملة من النصوص التي منها صحيحة معاوية بن عمار: ((... وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة))[١].
[٢] للأصل بعد عدم الدليل على المنع.
[٣]
المعروف والمشهور بل ما ادعى الإجماع عليه حرمة لبس المخيط للرجل المحرم،
بل صرح بعضهم بعدم الفرق في الخياطة بين القليل والكثير.
ولكن غير واحد من الأصحاب ومنهم الشهيد قدس سره صرح بعدم وجود نص يدل على حرمة لبس المخيط بعنوانه، هذا.
والذي يمكن أن يستدل به عليه أحد أمرين:
إما دعوى الإجماع كما عن العلامة في المنتهى والتذكرة.
وفيه:
مضافاً إلى أنّه إجماع منقول وإلى أنّ المحصل منه أيضاً مدركي لا تعبدي
فلا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام على سبيل البت والجزم، أنّه
على تقدير ثبوته لابدّ من الاقتصار على المقدار المتيقن وهو المتعارف من
المخيط كالقميص والسروال ونحوهما، وأما الخياطة القليلة فلا جزم بشمول
الإجماع لها كما لا يخفى.
أو دعوى أنّ الوارد في النصوص من العناوين الخاصة كالقميص والقباء
[١]وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب تروك الإحرام، ح٥.