المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٦
وفي فرخـها نصـف درهـم، وفـي بيضها ربعـه[١]، وإذا قتلهـا المحـرم في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلا واسطة أو بواسطة مجهولة.
هذا
كله حكم المحرم خارج الحرم، وملخصه: أنّه إن قتل حمامة فعليه شاة وإن قتل
فرخاً خارج البيض أو داخله وهو يتحرك ففيه حمل أو جدي وإن لم يتحرك أو لم
يكن فيه فرخ أصلاً ففيه درهم على الأحوط وإن كان مقتضى الصناعة ثبوت الدرهم
في الأول ونصفه في الأخير حسبما عرفت.
[١] أما إذا كان القتل خارج الحرم فلا إشكال فيه كما هو ظاهر.
وأما إذا كان داخلـه فتدل على الحكـم المذكور في المتن عدة من الأخبـار التي منها رواية يونس بن يعقوب المتقدمة[١] غير أنّها ضعيفة السند كما عرفت والعمدة غيرها.
فقد ورد في الحمامة روايات كثيرة دلت أنّ فيها قيتمها مع تعيين القيمة بأنّها درهم.
وفي
فرخها معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
فرخين مسرولين ذبحتهمـا وأنا بمكّـة محـلّ؟ إلى أن قال: ((تصـدق
بثمنهمـا)) فقلت: وكم ثمنهما؟ فقال: ((درهم خير من ثمنهما))[٢].
فإنّ الدرهم للفرختين يستدعى أن تكون الكفّارة لكل فرخ نصف الدرهم.
وأما
في بيضها فلم نجد نصاً وارداً في خصوص المحل ولكنه تكفينا صحيحة حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((في الحمام درهم وفي الفرخ نصف
درهم وفي البيضة ربع درهم))، ونحوها رواية عبد الرحمن بن
[١] وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب كفارات الصيد، ح٣.
[٢] وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبوابكفارات الصيد، ح٧.