تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٧ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
قوله: و الاوّل اقوى: يعنى احتمال اوّل كه بگوئيم هردو بيع صحيح است اقوى مىباشد.
قوله: و امّا مسئلة النصف: مقصود فرع اوّل است كه مرحوم علامه در تذكره اشكال در آن فرمود.
قوله: دعوى البائع ذلك: مشار اليه « ذلك » رجاء ان يقنع المكره بالنصف مىباشد.
متن:
بقى الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور فى التحرير.
قال في التحرير: لو اكره على الطلاق فطلق ناويا فالاقرب وقوع الطلاق انتهى.
و نحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع، لأن الاكراه اسقط أثر اللفظ، و مجرد النية لا حكم لها.
و حكي عن سبطه في نهاية المرام أنه نقله قولا:
و استدل عليه بعموم ما دل من النص و الاجماع على بطلان عقد المكره، و الاكراه متحقق هنا، اذ المفروض أنه لو لاه لما فعله.
ثم قال: و المسألة محل إشكال انتهى.
و عن بعض الأجلة أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ، و له تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الاكراه.
و إنما يحتمل الاكراه مع عدم العلم بذلك، سواء ظن لزوم القصد و إن لم يرده المكره ام لا انتهى.
ثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك، و بناه على أن المكره لا قصد له اصلا فرده بثبوت القصد للمكره، و جزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه.
و فيه ما عرفت سابقا: من أنه لم يقل احد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، و ليس هذا مرادا من قولهم: إن المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ، و لذا شرّك الشهيد الثاني بين المكره و الفضولى في ذلك كما عرفت سابقا، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف