تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣
[جلد هفتم]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
متن:
الكلام فى شروط المتعاقدين مسئلة
المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي بل عن الغنية الاجماع عليه و إن اجاز الولي.
و في كنز العرفان نسبة عدم صحّة عقد الصبي الى أصحابنا و ظاهرها ارادة التعميم لصورة اذن الولي.
و عن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص و الاجماع، سواء اكان مميزا أم لا في جميع التّصرّفات إلا ما استثني كعباداته، و اسلامه، و إحرامه و تدبيره و وصيته، و ايصال الهدية؛ و اذنه في الدخول على خلاف في ذلك انتهى.
و استثناء ايصال الهدية، و اذنه في دخول الدار يكشف بفحواه عن شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله، لأن الايصال و الاذن ليسا من التصرفات القولية و الفعلية و إنما هو في الاول آلة في ايصال الملك كما لو حملها على حيوان و ارسلها، و الثاني كاشف عن موضوع تعلق عليه اباحة الدخول و هو رضى المالك.
و احتج على الحكم في الغنية بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ.
و قد سبقه في ذلك الشيخ فى المبسوط في مسألة الاقرار.
و قال: انّ مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم و نحوه الحلي في السرائر في