تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٤ - مناقشه مرحوم مصنف در دلالت اخبار بر بطلان بيع فضولى
و توضيحه أن النهي في مثل المقام و إن كان يقتضي الفساد إلا أنه بمعنى عدم ترتب الاثر المقصود من المعاملة عليه.
و من المعلوم أن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه و لذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيرا، و لذا عد في الشرائع و القواعد من شروط المتعاقدين: اعني شروط الصحة كون العاقد مالكا أو قائما مقامه.
و إن ابيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي راسا وجب تخصيصهما بما تقدم من أدلة الصحة.
و أما رواية القاسم بن فضيل فلا دلالة فيها إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، لأنه باع ما لا يملك.
و هذا حق لا ينافي صحة الفضولي.
و أما توقيع الصفار فالظاهر منه نفي جواز البيع فيما لا يملك بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب و اللزوم.
و يؤيده تصريحه عليه السّلام بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك، فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه اذا اجاز.
و بالجملة فالانصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك اذا اجاز، و لا تعرض فيها إلا لنفي وقوعه للعاقد.
ترجمه:
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از دو جوابى كه نسبت به حديث نبوى شريف داده شد جواب از استدلال به نبوى دوّم يعنى « لا بيع الّا فى ملك» معلوم مىشود چ ه آنكه از ظاهر آن اين طور برمىآيد كه متعلّق نفى بيع براى خود بوده نه براى مالك و به تعبير ديگر:
نفى به صحّت بيع در حق غير مالك راجع بوده نه نسبت به مالك، بنابراين از حديث فقط مىتوان اين معنا را استفاده كرد كه عقد فضولى براى شخص