تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٣ - مناقشه مرحوم مصنف در دلالت اخبار بر بطلان بيع فضولى
طرفين معامله آن را مىبينند در مقابل كلّى كه در ذمّه بوده و در خارج فعلا متحقق نيست.
قوله: و من البيع، البيع لنفسه: يعنى و الظاهر من البيع لنفسه و خلاصه آنكه:
مقصود از بيعى كه منهى است بيع و فروختن مال ديگران براى خود مىباشد نه براى صاحب مال.
قوله: و حينئذ: يعنى و حين انّ المراد من البيع، البيع لنفسه ...
قوله: فلا يقع له: ضمير در « له » به فضولى راجع است.
قوله: من ان يبيع عن نفسه الخ: كلمه « من » بيان است از « ما عن التذكره».
قوله: ثمّ يمضى: يعنى سپس برود.
قوله: لانّ صاحبها قد لا يبيعها: علّت است براى « للغرر » .
قوله: و هذا المعنى: يعنى معنائى كه مرحوم علامه در تذكره فرموده.
قوله: فلا ينافى اهليته لتعقب الاجازة من المالك: ضمير در « اهليته » به بيع مذكور راجع است.
قوله: و نحن نقول به: ضمير در « به » به هذا المعنى (معناى مذكور در تذكره) راجع است.
متن:
و بما ذكرناه: من الجوابين.
يظهر الجواب عن دلالة قوله: لا بيع إلا في ملك، فإن الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه، و أن النفي راجع الى نفي الصحة في حقه لا في حق المالك، مع أن العموم لو سلم وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك اذا اجاز.
و أما الروايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين أوضح و ليس فيهما ما يدل و لو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له اذا اجاز.
و أما الحصر في صحيحة ابن مسلم و التوقيع فإنما هو في مقابلة عدم رضا اهل الارض و الضيعة راسا على ما يقتضيه السؤال فيهما.