تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٣ - آيات قرآنى
قوله: و ربائبكم اللّاتى فى حجوركم: آيه (٢٣) از سوره نساء.
قوله: لا قيدا لها: ضمير در « لها » به تجارة راجع بوده و مراد از « قيد » همان وصف است.
قوله: فيكون المعنى: يعنى معناى آيه طبق احتمال مذكور كه « عن تجارة» خبر بعد از خبر براى « تكون » باشد.
قوله: و قد حكى عن المجمع: مقصود مجمع البيان مرحوم طبرسى است.
قوله: او التخاير بعد العقد: مقصود از « تخاير » اعمال خيار مىباشد.
قوله: و لعلّه يناسب: ضمير منصوبى در « لعلّه » به معنائى كه مرحوم طبرسى نقل فرموده راجع است.
قوله: من كون الظرف: مقصود از « ظرف » جار و مجرور يعنى « عن تراض» مىباشد.
متن:
و أما السنة فهي أخبار.
( منها): النبوي المستفيض و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك فإن عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه، لعدم تملكه فيكون مساوقا للنبوى الآخر لا بيع إلا فيما يملك بعد قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لاطلاق إلا فيما يملك، و لا عتق إلا فيما يملك.
و لما ورد في توقيع العسكري عليه السّلام الى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك.
و ما عن الحميرى أن مولانا عجل اللّه فرجه كتب في جواب بعض مسائله. أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها، أو بأمره، أو رضا منه.
و ما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في ارض بفم النيل اشتراها رجل و أهل الارض يقولون: هي ارضنا، و اهل الاستان يقولون: هي أرضنا.
فقال: لا تشترها إلا برضا اهلها.
و ما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل في رجل اشترى من امرأة من آل