تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٥ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن
به و يرتب الآثار عليه لعموم وجوب الوفاء بالعقود.
و قوله تعالى: الا أن تكون تجارة عن تراض.
و لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه.
و ما دل على علم المولى بنكاح العبد و سكوته اقرار منه.
و رواية عروة البارقي الآتية، حيث اقبض المبيع و قبض الدينار، لعلمه برضا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لو كان فضوليا موقوفا على الاجازة لم يجز التصرف في المعوض و العوض بالقبض و الإقباض.
و تقرير النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم على ما فعل دليل على جوازه.
و هذا مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضولي، و عدم وقوفه على الاجازة مثل قولهم في الاستدلال على الصحة: ان الشرائط كلّها حاصلة الا رضا المالك.
و قولهم: إن الاجازة لا يكفي فيها السكوت، لأنه أعم من الرضا و نحو ذلك.
ثم لو سلم كونه فضوليا لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الاجازة، لأنه لا دليل على توقفه مطلقا على الاجازة اللاحقه كما هو احد الاحتمالات فيمن باع ملك غيره ثم ملكه، مع أنه يمكن الاكتفاء في الاجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما، اذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك، مع الالتفات.
ثم إنه لو اشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحا، أو بيعا مع العلم برضا السيد و لو لم يأذن له لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار، و عدم منافاته، لعدم استقلال العبد في التصرف.
ترجمه:
مبحث بيع فضولى مسئله فقهى
يكى ديگر از شروط متعاقدين آنستكه بايد مالك بوده يا از مالك و يا از شارع مقدس اذن داشته باشند، بنابراين عقد فضولى صحيح نيست يعنى لزومى