تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٩ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن
متن:
فرع
لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح و لزم، بناء على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه للبيع من اذنه الصريح، بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن الضمني و لا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الايجاب، لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من التعاقدين من اول الايجاب الى آخر القبول.
بل هو نظير اذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحققه بعد الايجاب، و قبل القبول الذي بنى المشتري على انشائه فضولا.
و عن القاضي البطلان في المسألة مستدلا عليه باتحاد عبارته مع عبارة السيّد فيتحد الموجب و القابل.
و فيه مع اقتضائه المنع لو اذن له السيد سابقا.
منع الاتحاد أولا، و منع قدحه ثانيا.
هذا اذا امره الآمر بالإشتراء من مولاه.
فإن امره بالإشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيان أنه لا يصح، لعدم الاذن من المولى.
و ربما قيل بالجواز حينئذ ايضا، بناء على ما سبق منه من أن المنع لاجل النهي و هو لا يستلزم الفساد.
و فيه ما عرفت: من أن وجه المنع هو أدلة عدم استقلال العبد في شيء لا منعه عن التصرف في لسانه، فراجع ما تقدم و اللّه اعلم.
ترجمه:
فرع فقهى
اگر شخصى به عبدى امر نمود كه خود را از مولايش بخرد و وى پ س از عرضه داشتن به مولا، مولا راضى شده و وى را فروخت اين بيع صحيح و لازم