تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٣ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
قوله: لما هو مفقود هنا: مشار اليه « هنا » عقد مكره مىباشد.
قوله: بان طيب النفس: يعنى طيب نفس العاقد بما هو العاقد لا بما انّه مالك.
قوله: اذ يكفى فيه: ضمير در « فيه » به صدق العقديه راجع است.
قوله: و لا فى النقل و الانتقال: معطوف است به لا فى صدق العقديه.
قوله: لعدم مدخلية غير المالك فيه: ضمير « فيه » به النقل و الانتقال راجع است.
قوله: صحّ انّه لا يجدى تعقب الرضا: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: اذ لا عقد حينئذ: كلمه « حينئذ » يعنى حين غير قاصد للمدلول.
متن:
فظهر ممّا ذكرنا ضعف وجه التّأمّل فى المسئلة كما عن الكفاية و مجمع الفائدة تبعا للمحقق الثانى فى جامع المقاصد و إن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي.
مضافا الى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الاكراه مؤيدا بالنقض بالهازل، مع أنهم لم يقولوا بصحته بعد لحوق الرضا.
و الكل كما ترى لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحصر و إما بمفهوم الوصف، و لا حصر كما لا يخفى، لأن الاستثناء منقطع، و غير مفرّغ.
و مفهوم الوصف على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في ربائبكم اللّاتي في حجوركم.
و دعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة، و سيجىء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في البيع الفضولي.
و أما حديث الرفع ففيه او لا أن المرفوع فيه هي المؤاخذة و الأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره، و الزامه بشيء، و الحكم بوقوف عقده على رضاه راجع الى أن له أن يرضى بذلك، و هذا حق له، لا عليه.
نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ.
و هذا إلزام لغيره، و الحديث لا يرفع المؤاخذة، و الإلزام عن غير المكره كما تقدم.