تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٤ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
خاطر و رضايت باطن را كشف و احراز نمود البته چ نين نيست.
متن:
فروع
و لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما، أو باع نصف احدهما ففي التذكرة إشكال.
اقول: أما بيع العبدين فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الاول مكرها دون الثاني، مع احتمال الرجوع اليه في التعيين، سواء ادعى العكس أم لا.
و لو باعهما دفعة احتملت صحة الجميع، لأنه خلاف المكره عليه و الظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه.
و بطلان الجميع؛ لوقوع احدهما مكرها عليه و لا ترجيح و الاول أقوى.
و لو أكره على بيع معين فضم اليه غيره و باعهما دفعة فالاقوى الصحة في غير ما اكره عليه.
و أما مسألة النصف فإن باع النصف بعد الإكراه على الكل بقصد أن يبيع النصف الآخر امتثالا للمكره، بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في وقوعه مكرها.
عليه.
و إن كان لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان ايضا إكراها.
لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الإمارات نظر.
ترجمه:
فروع فقهى فرع اوّل
اگر شخصى را بر فروختن يكى از دو عبد بطور غير معيّن اجبار كنند و وى هردو را فروخته يا نصف از يكى را بفروشد، مرحوم علامه در تذكره فرمودهاند بيع مزبور مورد اشكال است.