تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٤ - تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»
لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره.
فالظاهر صدق الاكراه حينئذ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشىء.
بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده، و توقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه و طرده، فإن هذا لا يتحقق في حقه الاكراه و يكذب لو ادعاه، بخلاف الاول اذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل و لو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل.
و قد تقدم الفرق بين الجبر و الاكراه في رواية ابن سنان.
فالاكراه المعتبر في تسويغ المحظورات هو الاكراه بمعنى الجبر المذكور، و الرافع لاثر المعاملات هو الاكراه الذي في تلك الرواية أنه قد يكون من الاب و الولد و المرأة.
فالمعيار فيه عدم طيب النفس فيها، لا الضرورة و الالجاء و إن كانت هي المتبادر من لفظة الاكراه، و لذا يحمل الاكراه في حديث الرفع عليه، فيكون الفرق بينه، و بين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل، لا من فعل الغير كالجوع و العطش و المرض.
لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس، حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى: تجارة عن تراض.
و لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه.
و عموم اعتبار الارادة في صحة الطلاق.
و خصوص ما ورد فى فساد طلاق من طلق مداراة مع عياله.
ترجمه:
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
قبلا گ فتيم در تحقق اكراه عجز از تفصّى معتبر و شرط است، اكنون مىگوييم:
اعتبار عجز و شرط بودنش در اكراهى است كه مسوّغ و مجوّز محرّمات