تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨ - مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد
ما بخاطر طولانى بودن حديث از نقلش صرفنظر نموديم طالبين به آدرس مزبورا مراجعه فرمايند.
قوله: و يكفى فى ذلك: مشار اليه « ذلك » كون المراد من الاكراه عدم طيب النفس مىباشد.
متن:
و بعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرناه من متوهم كلامهم فرد عليهم بفساد المبني، و عدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور.
و لكن المتأمّل يقطع بعدم ارادتهم لذلك.
و سيأتى ما يمكن توجيه الفرع المزبور به.
ثم إن حقيقة الإكراه لغة و عرفا حمل الغير على ما يكرهه، و يعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بتوعد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل، مضر بحال الفاعل، أو متعلقه: نفسا أو عرضا، أو مالا.
فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره عليه.
كيف و الأفعال الصادرة من العقلاء كلها، أو جلّها ناشئة عن دفع الضرر، و ليس دفع مطلق الضرر، الحاصل من ايعاد شخص يوجب صدق المكره عليه، فإن من أكره على دفع مال، و توقف على بيع بعض أمواله، فالبيع الواقع منه لبعض أمواله و إن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال، و لذا يرتفع التحريم عنه لو فرضت حرمته عليه لحلف، أو شبهه، ليس مكرها.
فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من اجل الاكراه المقترن بايعاد الضرر عن الاستقلال في التصرف بحث لا تطيب نفسه بما يصدر منه، و لا يتعمد اليه عن رضا، و إن كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره، دفعا للضرر، أو ترجيحا لأقل الضررين إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به، فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه، مع الايعاد عليه بما يشق تحمله.