تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٧ - مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد
عليه و آله و سلّم! لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الخبر المتفق عليه بين المسلمين:
رفع، او وضع عن امتى تسعة اشياء او ستّة و منها ما اكرهوا عليه و ظاهره و إن كان رفع المؤاخذة، الا أن استشهاد الامام عليه السّلام به في رفع بعض الأحكام الوضيعة يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الالزام عليه بشيء».
ففي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق، و صدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟
فقال عليه السّلام: لا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: وضع عن امتي ما اكر هوا عليه، و ما لم يطيقوا، و ما اخطاؤا.
و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه ايضا، إلا أن مجرد استشهاد الامام عليه السّلام في عدم آثار ما حلف به بوضع ما اكرهوا عليه يدل على أن المراد بالنبوى ليس خصوص المؤاخذة، و العقاب الاخروي.
هذا كله مضافا الى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق.
ترجمه:
مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد
مقصود از « اختيار » آنستكه عاقد مضمون عقد را از روى طيب خاطر قصد كند در مقابل كراهت و عدم طيب نفس نه آنكه مراد از آن معناى مقابل جبر و زور باشد.
دليل بر اعتبار اختيار در متعاقدين
قبل از آنكه به اجماع بر اعتبار اين شرط در متعاقدين استدلال كنيم دليل بر آنرا ميتوان دو چ يز قرار داد:
الف: آيه شريفه: الّا ان تكون تجارة عن تراض ( اموال يكديگر را بباطل