منتخب ميزان الحكمه - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٢٨
٣٦٣٤.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : مَن صَلّى رَكعتَين يَعلَمُ ما يقولُ فيهِما ، انصَرَفَ ولَيسَ بينَهُ وبينَ اللّه ذَنبٌ [١] .
١١٢٢ مَن ليسَ له صلاةٌ
٣٦٣٥.رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : لا صلاةَ لِمَن لا يُتِمُ رُكوعَها وسُجودَها [٢] .
٣٦٣٦.عنه صلى الله عليه و آله : مَن عَرَفَ مَن على يَمينِهِ وشِمالِهِ مُتَعمِّدا في الصَّلاةِ فلا صلاةَ لَهُ [٣] .
٣٦٣٧.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا صلاهَ لِمَن لازَكاةَ لَهُ [٤] .
٣٦٣٨.عنه عليه السلام : لا صلاةَ لِحاقِنٍ ولا لِحاقِبٍ ولا لحازِقٍ ، فالحاقِنُ الذي بهِ البَولُ ، والحاقِبُ الذي بهِ الغائطُ ، والحازقُ الذي بهِ ضَغطَهُ الخُفِّ [٥] .
١١٢٣ النَّهيُ عن التَّكاسُلِ في الصَّلاةِ
«إِنَّ المُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللّه َ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَ لا يَذكُرُونَ اللّه ََإلاَّ قَلِيلاً [٦] » .
٣٦٣٩.في حديثِ المِعراجِ : يا أحمدُ ، عَجِبتُ من ثلاثةِ عَبيدٍ : عَبدٍ دَخَـلَ في الصَّلاةِ وهُو يَعلَمُ إلى مَن يَرفَعُ يَدَيهِ وقُدَّامَ مَن هُو ، وهُو يَنعَسُ ... [٧] .
٣٦٤٠.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : إذا غَلَبَتكَ عَينُكَ وأنتَ في الصَّلاةِ فاقطَعِ الصَّلاةَ ونَم ؛ فإنَّكَ لا تَدرِي تَدعُو لك أو على نفسِكَ ! [٨]
٣٦٤١.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : لا تَقُمْ إلى الصَّلاةِ مُتَكاسِلاً ولا مُتَناعِسا ولا مُتَثاقِلاً ؛ فإنّها مِن خَلَلِ النِّفاقِ ، وإنَّ اللّه َ نَهَى المؤمنينَ أن يَقُومُوا إلى الصَّلاةِ وهُم سُكارى يَعنِي مِنَ النَّو م [٩] .
(انظر) عنوان ٣٤٥ «الكسل» .
١١٢٤ المُحافَظَةُ على أوقاتِ الصَّلاةِ
«فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ [١٠] » .
«وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ * أُولئِكَ هُمُ الوارِثُونَ [١١] » .
٣٦٤٢.رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : حَسبُ الرَّجُلِ مِن دِينِهِ ،كَثرَةُ مُحافَظَتِهِ على إقامَةِ الصَّلَواتِ [١٢] .
٣٦٤٣.الإمامُ عليٌّ عليه السلام مِن كتابهِ لمحمّدِ ابنِ أبيبكرٍ: اِرتَقِبْ وقتَ الصَّلاةِ فَصَلِّها لِوَقتِها ، ولا تَعَجَّلْ بها قَبلَهُ لِفَرَاغٍ ، ولا تُؤخِّرْها عَنهُ لِشُغلٍ [١٣] .
١١٢٥ الحثُّ على الصَّلاةِ في أوَّلِ وَقتِها
٣٦٤٤.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : اِعلَمْ أنَّ أوَّلَ الوَقتِ أبَدا أفضَلُ ، فَعَجِّلْ بِالخَيرِ ما استَطَعتَ ، وأحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه عز و جل ما داوَمَ العَبدُ علَيهِ وإن قَلَّ [١٤] .
٣٦٤٥.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : فَضلُ الوَقتِ الأوَّلِ على الآخِرِ كَفَضلِ الآخِرَةِ على الدُّنيا [١٥] .
٣٦٤٦.القزّازُ : خَرَجَ الرِّضا عليه السلام يَستَقبِلُ بعضَ الطالِبِيِّينَ وجاءَ وقتُ الصَّـلاةِ ، فَمالَ إلى قَصرٍ هناكَ فَنَزَلَ تحتَ صَخرَةٍ فقالَ : أذِّنْ ، فقلتُ : نَنتَظِرُ يَلحَقْ بنا أصحابُنا ، فقالَ : غَفَرَ اللّه ُ لكَ ، لا تُؤَخِّرَنَّ صَلاةً عن أوَّلِ وَقتِها إلى آخِرِ وَقتِها مِن غَيرِ عِلَّةٍ ، علَيكَ أبَدا بأوَّلِ الوَقتِ ، فَأذَّنتُ وَصلَّينا [١٦] .
١١٢٦ تارِكُ الصَّلاةِ والكفرُ
«فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ * عَنِ الُْمجْرِمِينَ * ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ [١٧] » .
٣٦٤٧.رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : مابينَ المسلمِ وبينَ الكافِرِ إلاّ أن يَترُكَ الصَّلاةَ الفَريضَةَ مُتَعَمِّدا ، أو يَتهاوَنَ بها فلا يُصَلِّيَها [١٨] .
٣٦٤٨.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام لَمّا سُئلَ عن عِلَّةِ تَسمِيَةِ تارِكِ الصَّلاةِ: لأِنَّ الزانيَ وما أشبَهَهُ إنَّما يَعمَلُ ذلكَ لِمَكانِ الشَّهوَةِ لأ نّها تَغلِبُهُ ، وتارِكَ الصَّلاةِ لا يَترُكُها إلاّ استِخفافا بها [١٩] .
١١٢٧ التّحذيرُ مِن الاستِخفافِ بالصَّلاةِ
٣٦٤٩.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : لا تَتَهاوَنْ بصلاتِكَ ؛ فإنّ النبيَّ صلى الله عليه و آله قالَ عندَ مَوتِهِ : لَيسَ مِنّي مَنِ استَخَفَّ بصلاتِهِ [٢٠] .
٣٦٥٠.أبو بصيرٍ : دَخَلتُ على حُمَيدَةَ اُعَزِّيها بأبي عبدِ اللّه عليه السلام فَبَكَت ثمّ قالَت : يا أبا محمّدٍ ، لو شَهِدتَهُ حينَ حَضَرَهُ الموتُ وقد قَبَضَ إحدى عَينَيهِ ثُمّ قالَ : اُدعُوا لي قَرابَتي ومَن يَطُفَ [٢١] بي ،فلمّا اجتَمَعُوا حَولَهُ قالَ : إنَّ شَفاعَتَنا لَن تَنالَ مُستَخِفّا بالصَّلاةِ [٢٢] .
١١٢٨ صلاةُ الجَماعةِ
٣٦٥١.لقمانُ عليه السلام لابنِهِ وهُو يَعِظُهُ: صَلِّ في جَماعَةٍ ولو عَلَى رَأسِ زُجٍّ . [٢٣]
٣٦٥٢.رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله في اُناسٍ أبطَؤوا لَيُوشِكُ قَومٌ يَدَعُونَ الصَّلاةَ في المَسجِدِ أن نَأمُرَ بحَطَبٍ فَيُوضَعَ على أبوابهِم ، فَتُوقَدَ علَيهِم نارٌ فَتُحرَقَ علَيهِم بُيوتُهُم [٢٤] .
[١] الكافي : ٣ / ٢٦٦ / ١٢ .[٢] البحار : ٧٢ / ١٩٨ / ٢٦ .[٣] البحار : ٨٤ / ٢٤٩ / ٤١ .[٤] مشكاة الأنوار : ٤٦ .[٥] أمالي الصدوق : ٣٣٧ / ١٢ .[٦] النساء : ١٤٢ .[٧] البحار : ٧٧ / ٢٢ / ٦ .[٨] البحار : ٨٤ / ٢٨٣ / ٥ .[٩] تفسير العيّاشي : ١ / ٢٤٢ / ١٣٤ .[١٠] الماعون : ٤ ، ٥ .[١١] المؤمنون : ٩ ، ١٠ .[١٢] تنبيه الخواطر : ٢ / ١٢٢ .[١٣] البحار : ٨٣ / ١٤ / ٢٥ .[١٤] الكافي : ٣ / ٢٧٤ / ٨ .[١٥] ثواب الأعمال : ٥٨ / ٢ .[١٦] البحار : ٨٣ / ٢١ / ٣٨ .[١٧] المدّثّر : ٤٠ ٤٣ .[١٨] ثواب الأعمال : ٢٧٥ / ١ .[١٩] علل الشرائع : ٣٣٩ / ١ .[٢٠] الكافي : ٣ / ٢٦٩ / ٧ .[٢١] كذا في المصدر ، والظاهر أنّ الصحيح «يطوف» .[٢٢] مستدرك الوسائل : ٣ / ٢٥ / ٢٩٢٣ .[٢٣] المحاسن : ٢ / ١٢٦ / ١٣٤٨ .[٢٤] وسائل الشيعه : ٣ / ٤٧٨ / ٢ .