مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٣٣ - الشرح
كصحيحة الحلبي و صحيحة عبد الله بن سنان، و صحيحة زرارة، لكنهم اختلفوا في المد، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه رطلان و ربع بالبغدادي يكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي، و رطل و نصف بالمدني يكون ستة أرطال بالمدني حتى ادعى الشيخ في الخلاف إجماع المحقة على أن الصاع تسعة أرطال و المد رطلين و ربع... ثم ذكر أخبارا تدل على أن ستة أرطال المدينة هي تسعة أرطال العراقي كصحيح زرارة و رواية جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني و علي بن بلال و قال: و يدل عليه أخبار الفطرة، لأن بعضها بلفظ الصاع و بعضها بالتسعة الأرطال، و بعضها بالستة أرطال و بعضها بالجمع.
فعلى هذا لا فرق بين الصاع المدني و العراقي، و إنما الخلاف في الرطل بمعنى أن الرطل العراقي أقل وزنا من الرطل المدني".
قال العلامة المجلسي (رحمه الله تعالى):" الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان: المكي و المدني و العراقي، و العراقي نصف المكي و ثلث (و الظاهر ثلثي) المدني فالمدني ثلاثة أرباع المكي، و المشهور أن الرطل المكي: أحد و تسعون مثقالا".
قال المحقق العلامة الفقيه الحكيم في كتابه القيم" المستمسك" في شرح كلام السيد في العروة الوثقى:
" قد حكي عن جماعة دعوى الاجماع صريحا و ظاهرا على أن الصاع أربعة أمداد و أن المد رطلان و ربع بالرطل العراقي، و رطل و نصف بالرطل المدني، فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، و يشهد له مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي الحسن ((عليه السلام)): جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع،.