مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٩ - الشرح
ماءها على أن تؤدوا الخمس" يناسب الثاني فكأنه يحلل لهم الرعي و الشرب بشرط أن يعطوا خمس ما استفادوا.
ثم على الثاني هل المراد هو الخمس الذي قال الله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ... الأنفال: ٤١ أو شرط شرطه عليهم لمصالح الاسلام و المسلمين و الأقوى هو الأول.
" التيعة" كما في رسالات نبوية و النهاية و في الكنز و حياة الصحابة" الغنيمة".
و التيعة بالكسر: الأربعون من الغنم الصدقة، و قيل: التيعة: الأربعون من الغنم من غير أن يخص بصدقة و لا غيرها، و التيعة: اسم لأدنى ما يجب فيه الزكاة من الحيوان و كأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل من تاع يتيع إذا ذهب إليه كالخمس من الابل، و الأربعين من الغنم، و عن الفراء: التيعة من الشاة القطعة التي تجب فيها الصدقة ترعى حول البيت) راجع اللسان و غريب الحديث لأبي عبيد ٢١٣: ١ و تاج العروس) و الغنيمة مصغرا أي: الغنم القليلة، و التصغير بهذا الاعتبار ظاهر، فينطبق على أقل ما يجب فيه الزكاة.
" الصريمة" بالصاد المهملة مصغرا قال في النهاية في مادة صرم: و في الحديث كتابه لعمرو بن مرة" في التيعة و الصريمة شاتان إن اجتمعتا و إن تفرقتا فشاة".
الصريمة تصغير الصرمة و هي القطيع من الابل و الغنم قيل: من العشرين إلى الثلاثين و الأربعين كأنها إذا بلغت هذا القدر تستقل بنفسها، فيقطعها صاحبها عن معظم إبله و غنمه، و المراد بها في الحديث من مائة و إحدى و عشرين إلى المائتين إذا اجتمعت ففيها شاتان، فإن كانت لرجلين و فرق بينهما فعلى كل واحد منهما شاة.
" المثيرة" المثير: بقر الحرث، و في النهاية:" المثيرة" لأنها تثير الأرض، و نفي الصدقة عن البقر العوامل إرفاق بهم و مداراة كما فعل بثقيف تأليفا لهم ..