المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٣ - بيان حکم الزکاة فی مال التجارة
والآملي[١] والهمداني[٢] والخوانساري[٣] والخميني[٤] والگلپايگاني رحمهم الله[٥] وغيرهم من المتقدّمين. هذا هو القول الأوّل.
وأمّا القول الثاني: فهو ما ذهب إليه صاحب المدارك[٦] والشهيدان في الدروس والمسالك[٧] وصاحب الجواهر رحمه الله[٨] الذي جزم بذلك والسيّد رحمه الله في العروة[٩]: من كفاية الإعداد للتجارة في جواز تعلّق الزكاة، يعني: لا إشكال ولا خلاف في اعتبار بعض تلك الأُمور، إلاّ أنّه لا اعتبار بمقارنة قصد التكسّب في تعلّقها، بل لو دخل في التجارة بعد ذلك يكفي؛ لأنّ صرف النيّة علي نحو التقارن ليست مؤثّرةً، بل إن أثّرت تؤثّر حتّى بعد انقضاء المدّة.
ودعوى أنّ الأصل هو الاقتناء والتجارة عارضةٌ، فبمجرّد النيّة يعود الأصل، ولا يزول حكم الأصل بمجرّد النيّة، هوكما ترى.
ما يدلّ من الأخبار علي القول الثاني:
بل قد يدلّ على ذلك أخبار من العامّة والخاصّة:
فمن العامّة: ما روي عن سمرة بن جندب: أنّ رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم كان
[١] مصباح الهدي ١٠: ١٠٥.
[٢] مصباح الفقيه ١٣: ٤٢٩.
[٣] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٩١، التعليقة ١.
[٤] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٩١، التعليقة ١ و٢.
[٥] لاحظ العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٩١، التعليقة ٢.
[٦] مدارک الأحکام ٥: ١٦٦.
[٧] الدروس الشرعيّة ١: ٢٣٨، درس٦٣؛ مسالک الأفهام ١: ٤٠٠.
[٨] جواهر الکلام ١٥: ٢٦٤ـ٢٦٠.
[٩] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٩١ـ٩٠.