المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٠ - جواز اداء ديون الغارم من الزکاة اذا کان ميتاً و عدمه
مال له فلا محيص إلّا الإعطاء من الزکاة مع أنّه خلاف لصريح نهي الرواية.
و لذلک ذهب عدّة من الأصحاب إلي اعتبار قصور الترکة عن الوفاء في الاحتساب من الزکاة، کما عن المبسوط[١]، و الوسيلة[٢]، و التذکرة[٣]، و التحرير[٤]، و الدروس[٥]، و البيان[٦]، و صاحب الجواهر[٧]، و الهمداني[٨]، و الآملِی رحمهم الله[٩]، بل المتأخّرين علي ما في العروة[١٠]: إمّا لأجل عدم قبول الإطلاق في الآية و الرواية، و قد عرفت الإشکال فيه؛ أو لأجل تقييد الإطلاق فيها بحديث زرارة؛ لأنّ الأمر دائر بين حفظ أصالة الإطلاق في الآية و الرواية مثل حديث يونس بن عمّار[١١]، أو التصرّف في الهيئة في جملة «و لم يقضه من زکاته»[١٢] ـ التي کانت في موضع النهي ـ بحملها
[١] المبسوط ١ : ٢٥٢.
[٢] لم نعثر عليه لکن راجع: جواهر الکلام ١٥ : ٣٦٥.
[٣] لم نعثر عليه. راجع: جواهر الکلام ١٥ : ٣٦٥.
[٤] تحرير الاحکام ١ : ٤٠٨.
[٥] الدروس الشرعيه ١ : ٢٤١.
[٦] البيان، ص ٣١٤.
[٧] جواهر الکلام ١٥ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦.
[٨] مصباح الفقيه ١٣ : ٥٦٩.
[٩] مصباح الهدي ١٠ : ١٧٧ و ٢٢٨.
[١٠] راجع: العروة الوثقي ٤ : ١٠٦، مسالة ١١.
[١١] الکافي ٣ : ٥٥٨، باب القرض انه حمي الزکاة، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٩٩، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٤٩، الحديث ١.
[١٢] الکافي ٣ : ٥٥٣، باب نادر من کتاب الزکاة، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٥٠، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٨، الحديث ١.