المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٥ - الغارمون و المراد منه
فأمّا الأخبار الدالّة علي ذلک، فهي مثل:
ما في تفسير علي بن إبراهيم في تفصيل هذه الثمانية الأصناف، فقال: فسّر العالم علِیه السلام فقال: «الفقراء هم الذين...» ـ إلي أن قال: ـ «و الغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب علي الإمام أن يقضي عنهم و يفُکّهم من مال الصدقات...»[١] الحديث.
و ما رواه عبدالله بن جعفر ـ في قرب الإسناد ـ بإسناده عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: «أنّ علياً علِیه السلام کان يقول: يعطي المستدينون من الصدقة و الزکاة دينهم کلّ ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف»[٢] الحديث.
و ما رواه الکليني رحمه الله بإسناده الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: سألت أبالحسن علِیه السلام عن رجل عارف فاضل توفّي و ترک عليه ديناً قد ابتلي به لم يکن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل يقضي عنه من الزکاة الألف و الألفان؟ قال: «نعم».[٣]
و ما رواه الکليني رحمه الله بإسناده عن محمّد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يکنّي أبا محمّد ـ (کذا في الوسائل، و لکن في الجواهر[٤]: أبا نجّار)ـ قال: سأل الرضا علِیه السلام رجل و أنا أسمع فقال له: جعلت فداک! إنّ
[١] تهذيب الاحکام ٤ : ٤٩ ـ ٥٠، باب اصناف اهل الزکاة، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢١١ ـ ٢١٢، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١، الحديث ٧.
[٢] قرب الاسناد، ص ١٠٩، الحديث ٣٧٤؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٦١، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٢٤، الحديث ١٠.
[٣] الکافي ٣ : ٥٤٩، باب انه يعطي عيال المومن من الزکاة اذا...، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٢٤، الحديث ٢.
[٤] جواهر الکلام ١٥ : ٣٥٨.