المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٧ - الکلام فيمن وجبت عليه کفارة و لم يجد
و کذا مرسل الدعائم عن أبي جعفر محمّد بن علِی علِیه السلام أنّه قال في قول الله عزّوجلّ (و في الرقاب) [قال]: «إذا جازت الزکاة خمسمأة درهم اشتري منها العبد فأعتق».[١]
حيث أجاز الاشتراء مطلقاً حتّي مع وجود المستحقّ، کما عليه عدّة من الأصحاب، کصاحب الانتصار، و المراسم، و السرائر، و القواعد، و حواشيها، و الإرشاد، و صريح الإيضاح، و الکنز، و المسالک، و غيرهم.[٢]
و هو غير بعيد عندنا و ان کان الاحتياط تقتضي ملاحظة هذه القيود.
الکلام في من وجبت عليه کفّارة و لم يجد:
و أمّا القسم الرابع ـ الذي عبّر عنه المصنّف بقوله: «و روي رابع: و هو من وجبت عليه کفّارة و لم يجد...» ـ: فيدلّ عليه:
ما رواه علي بن إبراهيم ـ علي ما نقله الشيخ رحمه الله بإسناده عنه أنّه ذکر في تفسيره تفصيل هذه الثمانية الأصناف ـ فقال: فسّر العالم علِیه السلام ـ إلي أن قال:ـ «(وفي الرقاب) قوم لزمتهم کفّارات في قتل الخطإ و في الظهار و في الأيمان و في قتل الصيد في الحرم، و ليس عندهم ما يکفّرون، و هم مؤمنون، فجعل الله لهم سهماً في الصدقات ليکفّرعنهم»[٣] الحديث.
[١] دعائم الإسلام ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦١، ذکر دفع الصدقات؛ مستدرک الوسائل ٧ : ١٢٦، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٢] الانتصار، ص ٢٢٣؛ المراسم، ص ١٣٢؛ السرائر ٢ : ٤٥٧ و ٤٥٩؛ القواعد ١ : ٣٤٩؛ فوائد القواعد، ص ٢٦١ ـ ٢٦٢؛ ارشاد الاذهان ١ : ٢٨٦؛ إيضاح الفواعد ١ : ١٩٦؛ کنز العرفان ١ : ٢٣٧؛ مسالک الافهام ١ : ٤١٤؛ راجع: جواهر الکلام ١٥ : ٣٤٧.
[٣] تهذيب الاحکام ٤ : ٤٩ ـ ٥٠، باب أصناف أهل الزکاة، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢١١ ـ ٢١٢، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ١، الحديث ٧.