المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٣ - اعتبار الصفات الاربع فی العامل
قال المحقّق قدّس سرّه:
و في اعتبار الحرّيّة تردّد، و الإمام بالخيار بين أن يقرّر له جعالة مقدّرة أو اُجرة عن مدّة مقدّرة.[١]
و أمّا اعتبار الحرّية في العامل: فقد وقع الخلاف فيه.
فالمحکي عن الشيخ رحمه الله في المبسوط[٢] اعتبارها، مستدلّاً: بأنّ العامل يملک نصيباً من الزکاة و العبد لا يملک و المولي لم يعمل.[٣]
و عن العلّامة رحمه الله في المختلف[٤]، و المحقّق رحمه الله في المعتبر[٥]، عدمه، مستدلّاً: بحصول الغرض من عمله، و کون العمالة نوع من الإجارة و العبد صالح لذلک مع إذن سيده.[٦]
و نفي عنه الباس في المدارک[٧] و استجوده بعض المحقّقين من المتأخّرين[٨].
[١] شرائع الإسلام ١ : ١٤٩.
[٢] المبسوط ١ : ٢٤٨.
[٣] راجع: جواهر الکلام ١٥ : ٣٣٦؛ مصباح الهدي ١٠ : ١٩٢.
[٤] مختلف الشيعة ٣ : ٢٢٤.
[٥] المعتبر ٢ : ٥٧١.
[٦] راجع: مصباح الهدي ١٠ : ١٩٢.
[٧] مدارک الأحکام ٥ : ٢١٢ ـ ٢١٣.
[٨] راجع: مصباح الفقيه ١٣ : ٥٣٣.