المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٥ - حکم الشاغل بالکسب القاصر عن مؤنته و ادلّته
أباعبدالله علِیه السلام عن الرجل يکون له ثلاثمأة درهم أو أربعمأة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أ يکبّ فيأکلها و لا يأخذ الزکاة أو يأخذ الزکاة؟ قال: «لا، بل ينظر إلي فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عياله، و يأخذ البقية من الزکاة، و يتصرّف بهذه لا ينفقها».[١]
و موثّق سماعة عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «قد تحلّ الزکاة لصاحب السبعمأة و تحرم علي صاحب الخمسين درهماً»، فقلت له: و کيف يکون هذا؟ قال: «إذا کان صاحب السبعمأة له عيال کثير فلوقسّمها بينهم لم تکفه فليعفّ عنها نفسه و ليأخذها لعياله، و أمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا کان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يکفيه إن شاء الله».[٢]
و موثّق هارون بن حمزة ـ في حديث ـ عن الصادق علِیه السلام قال: فقلت له: الرجل يکون له ثلاثمأة درهم في بضاعة و له عيال، فإن أقبل عليها أکلها عياله و لم يکتفوا بربحها، قال: «فلينظر ما يستفضل منها فليأکله هو و من يسعه ذلک و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله».[٣]
و هذه الثلاثة وردت في المکتسب القاصر؛ أي: ذو الحرف الذي يقصر
[١] الکافي ٣ : ٥٦١، باب من يحلّ له أن يأخذ الزکاة...، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٢، الحديث ١.
[٢] الکافي ٣ : ٥٦١ ـ ٥٦٢، باب من يحلّ له أن يأخذ الزکاة...، الحديث ٩؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٣٩، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٣] تهذيب الأحکام ٤ : ٥١، باب مستحق الزکاة للفقر و...، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٢، الحديث ٤.