المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩ - بيان ملاک الاکثريّة
حيث إنّ مقتضى ذلك هو العمل على طبق القاعدة.
وأمّا في صورة الاختلاف وملاحظة حسن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي ـ الذي حكم فيه في صورة كون نسبة أحدهما بالنسبة إلى الآخر كنسبة سبع أو سدس من الاختلاف بصحّة الانتساب إلى الأكثر من دون ملاحظة حال القاعدة ـ: فليس ذلك إلاّ من جهة أنّه بحسب العرف يكون طرف القليل نادراً، أي: كان حاله كحال ما قيل: من أنّ النادر كالمعدوم، فإن كان طرف الكثير هو السيح فيجب العشر، وإن كان في طرف الدالية فنصف العشر، فيكون ذلك من قبيل إعطاء الملاك في موارد أُخر من النسب إذا اجتمعا في محلٍّ واحدٍ.
في ملاك الأكثريّة:
فإذا بلغ الكلام إلى ذلك ـ أي: إلى ملاحظة ما هو الأكثر والأغلب في النسبة ـ يقع الكلام في أنّ الملاك في الأكثريّة:
هل هو العدد، كما عليه صاحب المدارك[١] ومجمع البرهان[٢] والرِیاض رحمهم الله[٣] على ما حكي ونسب إليهم؟
أو الزمان، كما عليه الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك[٤] وبعض المعاصرين كالمنتظري رحمه الله[٥]؟
[١] مدارک الأحکام ٥: ١٥٠ـ١٤٩.
[٢] مجمع البرهان ٤: ١١٨.
[٣] رياض المسائل ٥: ٩٢.
[٤] مسالک الأفهام ١: ٣٩٥.
[٥] کتاب الزکاة للمنتظري٢: ٢٨.