المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٣ - فيما لو اجتمع نصاب زکاة الاعيان و زکاة المال
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثّانِيَةُ: إذا مَلَكَ أَحَدَ النُّصُبِ الزَّكاتِيَّةِ لِلتِّجارَةِ مِثْلَ أَرْبَعِينَ شاةً أَوْ ثَلاثِينَ بَقَرَةً، سَقَطَتْ زَكاةُ التِّجارَةِ، وَوَجَبَتْ زَكاةُ الْمالِ، وَلا تَجْتَمِعُ الزَّكاتانِ. وَيُشْكِلُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ زَكاةِ التِّجارَةِ. وَقِيلَ: تَجْتَمِعُ الزَّكاتانِ: هَذِهِ وُجُوباً، وَهَذِهِ اسْتِحْباباً.
الأقوال في المسألة:
في المسألة ـ وهي ما لو اجتمع حكم زكاة الأعيان وحكم زكاة التجارة المتعلّق بالمال في مورد واحد كالمثال المذكور في کلام المحقّق قدّس سرّه ـ أقوال ثلاثة أو أربعة:
١. القول المشهور ـ بل المدّعى عليه الإجماع كما في الخلاف[١] والدروس[٢] ومحكّي التذكرة والمنتهى[٣] والمعتبر[٤]، بل لا خلاف فيه كما في الجواهر[٥] ـ هو ما اختاره المصنّف من سقوط زكاة التجارة ووجوب
[١] الخلاف ٢: ١٠٤، مسألة ١٢٠.
[٢] الدروس الشرعيّة ١: ٢٣٩.
[٣] تذکرة الفقهاء ٥: ٢٢٣، مسألة ١٥٤؛ منتهي المطلب ٨: ٢٦٨.
[٤] المعتبر ٢: ٥٤٩.
[٥] جواهر الکلام ١٥: ٢٧٩.