المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣ - حکم الزکاة فيما سقی بالسيح أو البعل أو العذب و غيرها
ففيه العشر كاملاً»[١].
ومنها: صحيحة الآخر عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق» ـ إلى أن قال: ـ«وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلاً ففيه العشر تامّاً» الحديث[٢].
ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده الصحيح إلى زرارة وبكير، عن أبي جعفر علِیه السلامـ في حديثٍ ـ: «فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاّء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاجٍ بنهرٍ أو غيره أو سماءٍ ففيه العشر تامّاً»[٣].
ومنها: صحيح الحلبي قال: قال أبو عبدالله علِیه السلام: «في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً العشر، وما سقت السواني والدوالي أو سقى بالغرب فنصف العشر»[٤].
ومنها: حديث مرسل حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد
[١] تهذيب الأحكام٤: ١٦، باب زكاة الحنطة والشعير، الحديث٧؛ الاستبصار٢: ١٥، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٨٤، أبواب زكاة الغلاّت، الباب٤، الحديث٥.
[٢] التهذيب ٤: ١٣، باب زكاة الحنطة والشعير، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٦، أبواب زكاة الغلّات، الباب١، الحديث٥.
[٣] تهذيب الأحكام٤: ١٩، باب زكاة الحنطة والشعير، الحديث١٧؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٨، أبواب زكاة الغلّات، الباب١، الحديث٨.
[٤] الكافي ٣: ٥١٣، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث، الحديث٣؛ وسائل الشيعة٩:١٨٣، أبواب زكاة الغلاّت، الباب٤، الحديث٢.