الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٦
وكيله (١) أو وارثه، و مع التعذّر على الحاكم، و أمّا الثمن فيطالب (٢) به البائع مع بقاء عينه مطلقا (٣)، و مع تلفه (٤) إن كان المشتري جاهلا بسرقتها، و لا تستسعي الأمة مطلقا (٥).
[السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين]
(السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين) (٦) من غير تعيين، سواء كانا (٧) متساويين في القيمة و الصفات أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان، (و لا) بيع (عبيد) (٨) كذلك، للعلّة (٩). و قيل: (١٠) يصحّ مطلقا، استنادا إلى
(١) الضميران في قوله «وكيله أو وارثه» يرجعان الى مالك الأمة.
(٢) يطالب فعل مجهول، و البائع نائب فاعل له. و الضمير في قوله «به» يرجع الى الثمن.
(٣) أي سواء كان المشتري جاهلا بالسرقة أم لا.
(٤) يعني و في صورة تلف الثمن يرجع المشتري الى البائع لو كان جاهلا بسرقة الأمة، فلو علم فلا رجوع لكونه مقدّما بإتلاف ماله.
(٥) سواء كان المشتري عالما أم جاهلا، بقي عين الثمن أم لا، أمكن الاسترداد من البائع أم لا. فعلى أيّ حال لا يجوز للمشتري أن يتحصّل الثمن من سعي الأمة.
(٦) بأن يقول البائع: بعتك أحدا من هذين العبدين.
(٧) يعني و لو كان العبدان متساويين من جميع الجهات.
(٨) يعني و كذا لا يصحّ بيع أكثر من عبد واحد اذا لم يعيّنه، بل قال: بعتك ثلاثة عبيد من عشرين عبدا مثلا.
و العبد: هو الرقيق، جمعه: عبيد و عباد و عبدة و أعبد و عبدان و عبدان و أعباد.
(المنجد).
(٩) المراد من «العلّة» هنا هو جهالة المبيع الموجبة لبطلان البيع.
(١٠) قال بعض من المحشّين بأنّ هذا القول منسوب الى العلّامة ; في كتابه المختلف.