الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٧ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
و حادي عشرها: إذا أسلمت قبل مولاها الكافر (١).
و ثاني عشرها: إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا (٢) أو كافرا، لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ، إذ لا نصيب لولدها.
و ثالث عشرها: إذا جنت على مولاها جناية (٣) تستغرق قيمتها (٤).
(١) لأنّ الأمة المستولدة اذا أسلمت قبل السيّد لزم على السيّد بيعها لنفي سبيل الكافر على المؤمن بقوله تعالى لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
(النساء: ١٤١).
(٢) فإنّ القتل و الكفر مانعان من الإرث.
(٣) هذا بناء على قول الشارح ; بجواز بيع الأمة المستولدة للجناية على مولاها، و لكن قوله في شرح الموضع الثاني و هو «لو كانت الجناية على مولاها لم يجز» بناء على فتوى المصنّف ;، و هذا من الشارح في مقام شرح قول المصنّف.
(٤) الضمير في قوله «قيمتها» يرجع الى الأمة المستولدة.
من حواشي الكتاب: لا يقال: قد تقدّم في الموضع الثاني عدم جواز بيعها إذا جنت على مولاها جناية غير موجبة لقتله، بدليل أنه لا يثبت مال للمولى على ماله، و هنا يقول الشارح ; بجواز بيع الأمة المستولدة فيما إذا جنت على مولاها و استغرقت جنايتها قيمتها و لم تكن الجناية موجبة لقتل مولاها.
فإنّه يقال: ما أفاده الشارح ; هناك إنّما كان على رأي المصنّف ; و بيان مراده. و ما أفاده هنا إنّما هو رأيه أو رأي بقية الأصحاب (رضوان اللّه عليهم).
فلا منافاة بين ما تقدّم من الموضع الثاني الذي هو عدم الجواز، و بين ما ذكره هنا من الجواز. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).