الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٢ - يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
العتق عليه في البيع، و من أقرّ (١) بحرّيته و هو في يد غيره.
و ضابطه: جواز شرائه حيث يتعقّبه (٢) العتق قهرا.
و في حكم (٣) البيع تملّكه (٤) له اختيارا كالهبة لا بغيره (٥) كالإرث
يشتريه الكافر في حكم من ينعتق عليه فيما لو اشترط البائع المسلم على المشتري الكافر عتقه.
(١) مثل أن يقرّ الكافر بكون العبد حرّا و هو في يد الغير فاشتراه بعد إقراره يحكم بحرّيته لإقراره على نفسه.
(٢) الضمير في قوله «يتعقّبه» يرجع الى العبد المسلم.
من حواشي الكتاب: كما لو قال الكافر للمسلم «اعتق عبدك عنّي» فأعتقه المسلم، فإنّه لا بدّ حينئذ للمسلم من تمليك العبد المسلم للكافر آنا مّا حتّى يصحّ عتقه عنه، لأنه «لا عتق إلّا في ملك» فتملّك الكافر للعبد المسلم غير معقول للزومه السبيل عليه، فيعتق عليه قهرا، فيجوز شراؤه العبد المسلم. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٣) المراد من «الحكم» هو عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر.
(٤) الضمير يرجع الى العبد المسلم. يعني في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر تمليكه له بالهبة، فإنّه لا يجوز للمسلم أن يهب العبد المسلم للكافر إلّا إذا انعتق عليه كالفروض المذكورة.
من حواشي الكتاب: لأنه سبيل بخلاف الإجارة الواقعة على ذمّته كخياطة ثوبه مثلا، فإنّه بمنزلة استدانة المسلم منه، فإنّه مطالب بحقّه قديما و ليس سبيلا.
(حاشية الملّا أحمد ;).
(٥) الضمير في قوله «بغيره» يرجع الى الاختيار. و مقابل الاختيار تملّكه قهرا، مثل الإرث و مثل أن يقبل الإسلام و هو في ملك الكافر.