الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٥ - التاسعة يعتبر ما يراد طعمه كالدبس و ريحه
له (١)، خلافا لسلّار (٢) حيث خيّر الأعمى بين الردّ و الأرش و إن تصرّف (٣).
(١) أي للأعمى، فإنّ الأدلّة الدالّة على عدم جواز الردّ بعد التصرّف شاملة للأعمى.
و المراد من «الأدلّة» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال أيّما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار لم يتبرّأ إليه و لم يتبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الداء أنه يمضي عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. (الوسائل: ج ١٢ ص ٣٦٢ ب ١٦ من أبواب الخيار ح ٢).
(٢) سلّار: هو الشيخ أبو يعلى سالار (سلّار) بن عبد العزيز الديلمي، أحد فقهاء الإمامية البارزين. قرأ على السيّد المرتضى و الشيخ المفيد رحمهما اللّه، و يروي عنه الشيخ أبو علي الطبرسي ;.
أمّا مؤلّفاته فمنها و هي أشهرها: المراسم العلوية في الأحكام النبوية، و المقنع في المذهب، و التقريب في اصول الفقه، و الردّ على أبي الحسن البصري في نقض الشافي، و التذكرة في حقيقة الجوهر.
أمّا وفاته فقد اختلف فيها، فذهب السيّد صدر الدين الموسوي العاملي ; في نكت الرجال بأنها كانت في سنة ٤٦٣ ه. أمّا المحدّث الشيخ عباس القمي ; في الكنى و الألقاب فقد ذهب الى أنّ سنة وفاته هي ٤٤٨ ه. (رضوان اللّه تعالى عليه). (راجع معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي (قدّس سرّه)، و قاموس الرجال للعلّامة التستري ;).
(٣) يعني قال سلّار بأنّ الأعمى يجوز له الردّ أو الأرش و لو تصرّف زائدا على الاختبار.