الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٠ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
و في كثير من هذه المواضع (١) نظر.
الحالة أسلم أبوها و جدّها أو أحدهما يحكم بإسلام الأمة تبعا و هي مملوكة الكافر فلا يجوز إبقاؤها في يده بل يجبر الكافر ببيعها.
لكن لو بلغت عاقلة و حصلت لها صفة الجنون لا يحكم بإسلامها مع إسلام أبويها، كما أنّ ولاية الأبوين تقطع بالبلوغ عاقلا في غير الأمة لو عرض الجنون، بل الولاية للحاكم على من بلغ عاقلا و حصله الجنون.
من حواشي الكتاب: و وجهه أنها لإسلام أبيها كأنها مسلمة، فإذا استولدها الكافر بعد البلوغ و كان هذا الكافر هو مولاها الموجود حين إسلام أبيها كان ذلك بمنزلة إسلامها عند الكافر و إن كانت كافرة أيضا. (حاشية المولى الهروي ;).
(١) المراد من «هذه المواضع» هو غير المواضع التي ذكرها المصنّف ; لأنّ الشارح قال في خصوصها «و ما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه و للنظر فيه مجال». لكن في المواضع المذكورة من الشارح قال «و في كثير من هذه المواضع نظر» و لعلّ وجه النظر عدم النصّ أو عدم تطبيق بعض منها بالقواعد و العمومات.
ففي الموضع الحادي عشر إذا قلنا بجواز بيع المستولدة فلا يبقى لها مجال العتق بعد فوت مولاها، و هذا ينافي منع بيعها لعتقها بعد المولى.
و كذا في الثالث عشر كيف يقال بتعلّق مال المولى على ماله؟
و هكذا في الخامس عشر لم لا يقال بمنع الاستيلاد من نفوذ الخيار كما في سائر التصرّفات المانعة؟
و في أكثر المواضع يمكن إيراد الخدشة و الإشكال بالتأمّل و الدقّة. فعلى هذا قال الشارح ; «و في كثير من هذه المواضع نظر».