الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١ - شرط الموقوف عليه
آجر الناظر مدّة فزادت الاجرة في المدّة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد (١)، لأنه (٢) جرى بالغبطة في وقته (٣)، إلّا أن يكون في زمن خياره (٤) فيتعيّن عليه الفسخ. ثمّ إن شرط له (٥) شيء عوضا عن عمله لزم، و ليس له غيره، و إلّا (٦) فله اجرة المثل عن عمله مع قصد (٧) الاجرة به (٨).
[شرط الموقوف عليه]
(و شرط الموقوف عليه (٩) وجوده (١٠)، و صحّة تملّكه، و إباحة الوقف)
(١) فإنّ عقد الإجارة من العقود اللازمة لا ينفسخ بما ذكر.
(٢) يعني أنّ الناظر في الوقف أقدم بإجارة الموقوف برعاية المصلحة في زمان الإجازة فلا ينفسخ بزيادة الاجرة بعدها.
(٣) الضمير في قوله «وقته» يرجع الى العقد.
(٤) الضمير في قوله «خياره» يرجع الى الناظر. يعني لو زادت الاجرة أو ظهر طالب بالزيادة في زمان الخيار للناظر وجب عليه فسخ الإجارة.
(٥) أي إن شرط الواقف للناظر شيئا في مقابل عمله في أمر الوقف لزم إيفاؤه، و لا يلزم غيره.
(٦) يعني إن لم يعيّن الواقف للناظر شيئا حين الوقف فللناظر اجرة المثل من عمله.
(٧) أي اذا قصد الناظر الاجرة بعمله. فلو لم يقصد الاجرة بل عمل تبرّعا فلا شيء له.
(٨) الضمير في قوله «به» يرجع الى العمل.
شروط الموقوف عليه
(٩) من هنا شرع المصنّف ; في بيان شروط الموقوف عليه بعد بيان شروط الوقف و الموقوف و الواقف.
(١٠) الضمير في قوله «وجوده» يرجع الى الموقوف عليه. يعني أنّ الشروط الموقوف