الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٦ - الاولى يشترط كون المبيع ممّا يملك
[هنا مسائل]
(و هنا (١) مسائل)
[الاولى: يشترط كون المبيع ممّا يملك]
(الاولى: (٢) يشترط كون المبيع ممّا (٣) يملك) أي يقبل الملك شرعا (فلا يصحّ بيع الحرّ، و ما لا نفع فيه غالبا كالحشرات (٤))- بفتح الشين-
مسائل
(١) خبر مقدّم لكونه ظرفا، و «مسائل» من دون تنوين لكونه في حكم غير المنصرف.
(٢) صفة للموصوف المقدّر و هو «المسألة».
(٣) هذا غير المسألة السابقة في قوله «و يشترط في اللزوم الملك» لأنّ المراد بها كون العوضين مملوكا للمتعاملين، و في المقام كونها قابلا للملك بمعنى قبولها الملك شرعا.
من حواشي الكتاب: ليس المراد به مجرّد صلاحية الملك، و إلّا لدخل فيه المباحات قبل الحيازة، مع أنه لا يجوز بيعها قبلها، بل المراد هي مع تملّك البائع أو من قام هو مقامه إيّاه فعلا. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٤) الحشرة- بفتح الحاء و الشين و الراء-: و هي الهوامّ أو صغار دوابّ الأرض، جمعها: حشرات. (المنجد).