الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٤ - الحمل يدخل في بيع الحامل
كسائر (١) الأجزاء و ما يحتويه البطن.
(و لو شرط فسقط (٢) قبل القبض رجع (٣)) المشتري من الثمن (بنسبته) (٤) لفوات بعض المبيع (بأن يقوّم حاملا و مجهضا (٥)) أي مسقطا لا حائلا (٦)
(١) أي كما أنّ سائر الأجزاء من الحيوان و ما في بطنه من الأمعاء و الأحشاء ليست كالحمل في عدم الدخول، بل كلّ ذلك داخل في المبيع شرط أم لا.
(٢) أي سقط الحمل قبل قبض المشتري المبيع من يد البائع.
(٣) أي رجع المشتري على البائع.
(٤) الضمير في قوله «نسبته» يرجع الى السقط. يعني رجع المشتري بنسبة من الثمن المعيّن في البيع كائنا ما كان.
(٥) أجهضت المرأة: أسقطت حملها. (المنجد).
من حواشي الكتاب: لا يخفى أنّ نفس الإجهاض عيب يستحقّ في مقابله الأرض، و لهذا اعتبر تقويمه مجهضا لا حائلا و بالنسبة الى عيب الإجهاض لا تفاوت بين شرط الحمل للمشتري أو للبائع، و على الأول للمشتري أرشان، و على الثاني أرش. (حاشية الشيخ علي ;).
(٦) من حواشي الكتاب: مقصوده ; أنّ في صورة السقط بعد الشرط و قبل القبض يقوّم المبيع حاملا، ثمّ يقوّم مسقطا، فيأخذ المشتري تفاوت ما بين كون المبيع حاملا و بين كونه مسقطا.
لا أنه يقوّم حاملا، ثمّ يقوّم فارغا من الحمل، لأنّ الإسقاط يوجب النقص على المبيع، فهو في الحقيقة عيب، فيأخذ المشتري حينئذ التفاوت من ناحيتين، ناحية الإسقاط الذي يحدث عيبا في المبيع، و ناحية ذهاب الجنين. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).