الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء السادس
٥ ص
(٢)
كتاب الوقف
٥ ص
(٣)
معنى الوقف
٦ ص
(٤)
لفظ الوقف
٩ ص
(٥)
لا يلزم) الوقف بدون القبض
١٤ ص
(٦)
يدخل في وقف الحيوان لبنه و صوفه
١٨ ص
(٧)
إذا تمّ الوقف لم يجز الرجوع فيه
١٩ ص
(٨)
شرط الوقف
١٩ ص
(٩)
شرط الموقوف
٢٩ ص
(١٠)
شرط الواقف
٣٧ ص
(١١)
شرط الموقوف عليه
٤١ ص
(١٢)
المسلمون من صلّى إلى القبلة
٤٩ ص
(١٣)
الشيعة من شايع عليا
٥٣ ص
(١٤)
الإمامية الاثنا عشرية القائلون بإمامة الاثني عشر
٥٧ ص
(١٥)
الهاشمية من ولده هاشم بأبيه
٥٨ ص
(١٦)
إطلاق الوقف على متعدّد يقتضي التسوية
٥٩ ص
(١٧)
هنا مسائل
٦٠ ص
(١٨)
الاولى نفقة العبد الموقوف و الحيوان الموقوف على الموقوف عليهم
٦٠ ص
(١٩)
الثانية لو وقف في سبيل اللّه انصرف إلى كلّ قربة
٦٢ ص
(٢٠)
إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين و البنات بالسوية
٦٣ ص
(٢١)
الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفكّ وقفه بخراب القرية
٦٩ ص
(٢٢)
الخامسة إذا آجر البطن الأول الوقف ثمّ انقرضوا
٧٣ ص
(٢٣)
كتاب العطية و هي أربعة
٧٧ ص
(٢٤)
الأول الصدقة
٨٠ ص
(٢٥)
هي عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و قبض
٨٠ ص
(٢٦)
من شرطها القربة و لا يجوز الرجوع فيها
٨١ ص
(٢٧)
مفروضها محرّم على بني هاشم من غيرهم
٨٢ ص
(٢٨)
تجوز الصدقة على الذمّي لا الحربي
٨٣ ص
(٢٩)
صدقة السرّ أفضل
٨٤ ص
(٣٠)
الثاني الهبة
٩١ ص
(٣١)
تفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض
٩٢ ص
(٣٢)
لا يشترط في الهبة القربة
٩٥ ص
(٣٣)
يكره تفضيل بعض الولد على بعض
٩٥ ص
(٣٤)
يصحّ الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرّف الموهوب إلا في موارد
٩٧ ص
(٣٥)
لو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب
١٠٠ ص
(٣٦)
لو زادت زيادة متّصلة فللواهب و المنفصلة للموهوب له
١٠١ ص
(٣٧)
لو وهب أو وقف أو تصدّق في مرض موته فهي من الثلث
١٠٢ ص
(٣٨)
الثالث السكنى و توابعها
١٠٣ ص
(٣٩)
لا بدّ فيها من إيجاب و قبول و قبض
١٠٤ ص
(٤٠)
فإن أقّتت بأمد مضبوط أو عمر أحدهما لزمت و إلا جاز الرجوع فيها
١٠٦ ص
(٤١)
كلّ ما صحّ وقفه من أعيان الأموال صحّ إعماره
١٠٩ ص
(٤٢)
إطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه و من جرت عادته به
١١٠ ص
(٤٣)
الرابع التحبيس
١١٢ ص
(٤٤)
حكمه حكم السكنى و محله كالوقف
١١٢ ص
(٤٥)
لو حبّس على رجل و لم يعيّن وقتا و مات الحابس كان ميراثا
١١٤ ص
(٤٦)
كتاب المتاجر
١٢١ ص
(٤٧)
الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح
١٢٥ ص
(٤٨)
التجارة المحرّمة
١٢٦ ص
(٤٩)
التجارة بالأعيان النجسة
١٢٦ ص
(٥٠)
التجارة بالآلات المحرّمة
١٣٣ ص
(٥١)
بيع السلاح لأعداء الدين
١٣٥ ص
(٥٢)
إجارة المساكن و الحمولة
١٣٦ ص
(٥٣)
بيع العنب و التمر ليعمل مسكرا
١٣٧ ص
(٥٤)
بيع الخشب ليصنع صنما
١٣٧ ص
(٥٥)
يحرم عمل الصور المجسّمة
١٣٧ ص
(٥٦)
يحرم الغناء
١٣٩ ص
(٥٧)
يحرم معونة الظالمين بالظلم
١٤٠ ص
(٥٨)
النوح بالباطل
١٤٠ ص
(٥٩)
هجاء المؤمنين
١٤١ ص
(٦٠)
الغيبة
١٤١ ص
(٦١)
حفظ كتب الضلال
١٤٤ ص
(٦٢)
تعلّم السحر
١٤٥ ص
(٦٣)
الكهانة
١٤٧ ص
(٦٤)
القيافة
١٤٨ ص
(٦٥)
الشعبذة
١٤٨ ص
(٦٦)
القمار
١٤٨ ص
(٦٧)
الغشّ
١٤٩ ص
(٦٨)
تدليس الماشطة
١٥٠ ص
(٦٩)
تزيين كلّ من الرجل و المرأة بما يحرم عليه
١٥٠ ص
(٧٠)
الاجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم
١٥١ ص
(٧١)
الاجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي
١٥١ ص
(٧٢)
الاجرة على الزنا
١٥٢ ص
(٧٣)
رشا القاضي
١٥٢ ص
(٧٤)
الاجرة على الأذان و الإقامة
١٥٢ ص
(٧٥)
الأجرة على القضاء
١٥٣ ص
(٧٦)
الاجرة على تعليم الواجب
١٥٣ ص
(٧٧)
الاكتساب المكروه
١٥٦ ص
(٧٨)
الاكتساب المباح
١٦٣ ص
(٧٩)
الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه
١٦٦ ص
(٨٠)
الإيجاب و القبول
١٦٦ ص
(٨١)
يباح بالمعاطاة التصرّف
١٧١ ص
(٨٢)
يشترط وقوع الإيجاب و القبول بلفظ الماضي
١٧٦ ص
(٨٣)
يكفي الإشارة
١٧٦ ص
(٨٤)
لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول
١٧٧ ص
(٨٥)
يشترط في المتعاقدين الكمال
١٧٩ ص
(٨٦)
يشترط في اللزوم الملك
١٨٣ ص
(٨٧)
بيع الفضولي
١٨٤ ص
(٨٨)
لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
١٩٤ ص
(٨٩)
لو باع غير المملوك مع ملكه و لم يجز المالك صحّ في ملكه
٢٠٥ ص
(٩٠)
لو باع ما يُملك و ما لا يُملك
٢١٠ ص
(٩١)
يقوّم الحرّ لو كان عبدا و الخنزير عند مستحلّيه
٢١٠ ص
(٩٢)
يصحّ العقد من المالك و من القائم مقامه
٢١٣ ص
(٩٣)
يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
٢١٩ ص
(٩٤)
هنا مسائل
٢٢٦ ص
(٩٥)
الاولى يشترط كون المبيع ممّا يملك
٢٢٦ ص
(٩٦)
الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
٢٣٣ ص
(٩٧)
الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
٢٤٢ ص
(٩٨)
الرابعة لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه
٢٦١ ص
(٩٩)
الخامسة يشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا
٢٦٦ ص
(١٠٠)
السادسة إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بدّ من اعتبارهما بالمعتاد
٢٧٠ ص
(١٠١)
السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة
٢٧٣ ص
(١٠٢)
الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
٢٧٩ ص
(١٠٣)
التاسعة يعتبر ما يراد طعمه كالدبس و ريحه
٢٩٢ ص
(١٠٤)
العاشرة يجوز بيع المسك في فأره
٣٠٢ ص
(١٠٥)
الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب
٣٠٣ ص
(١٠٦)
الثانية عشرة يجوز بيع دود القزّ
٣٠٩ ص
(١٠٧)
الثالثة عشرة إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه
٣١١ ص
(١٠٨)
القول في الآداب و هي أربعة و عشرون
٣١٣ ص
(١٠٩)
الأول التفقّه فيما يتولّاه
٣١٣ ص
(١١٠)
الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف
٣١٤ ص
(١١١)
الثالث إقالة النادم
٣١٥ ص
(١١٢)
الرابع عدم تزيين المتاع
٣٢١ ص
(١١٣)
الخامس ذكر العيب
٣٢١ ص
(١١٤)
السادس ترك الحلف على البيع و الشراء
٣٢١ ص
(١١٥)
السابع المسامحة
٣٢٢ ص
(١١٦)
الثامن تكبير المشتري ثلاثا، و تشهّده الشهادتين بعد الشراء
٣٢٣ ص
(١١٧)
التاسع أن يقبض ناقصا، و يدفع راجحا
٣٢٣ ص
(١١٨)
العاشر أن لا يمدح أحدهما سلعته، و لا يذمّ سلعة صاحبه
٣٢٤ ص
(١١٩)
الحادي عشر ترك الربح على المؤمنين
٣٢٥ ص
(١٢٠)
الثاني عشر ترك الربح على الموعود بالإحسان
٣٢٦ ص
(١٢١)
الثالث عشر ترك السبق إلى السوق و التأخّر فيه
٣٢٧ ص
(١٢٢)
الرابع عشر ترك معاملة الأدنين و أفراد آخرين
٣٢٧ ص
(١٢٣)
الخامس عشر ترك التعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن
٣٢٩ ص
(١٢٤)
السادس عشر ترك الزيادة في السلعة وقت النداء
٣٣٠ ص
(١٢٥)
السابع عشر ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
٣٣٠ ص
(١٢٦)
الثامن عشر ترك دخول المؤمن في سوم أخيه
٣٣١ ص
(١٢٧)
التاسع عشر ترك توكّل حاضر لباد
٣٣٤ ص
(١٢٨)
العشرون ترك التلقّي للركبان
٣٣٦ ص
(١٢٩)
الحادي و العشرون ترك الحكرة
٣٣٩ ص
(١٣٠)
الثاني و العشرون ترك الربا في المعدود
٣٤٢ ص
(١٣١)
الثالث و العشرون ترك نسبة الربح و الوضيعة
٣٤٦ ص
(١٣٢)
الرابع و العشرون ترك بيع ما لا يقبض ممّا يكال أو يوزن
٣٤٧ ص
(١٣٣)
الفصل الثالث في بيع الحيوان
٣٤٩ ص
(١٣٤)
الأناسيّ
٣٥٠ ص
(١٣٥)
الأناسيّ تملّك بالسبي مع الكفر الأصلي
٣٥٠ ص
(١٣٦)
الملقوط في دار الحرب رقّ
٣٥١ ص
(١٣٧)
المسبي حال الغيبة يجوز تملّكه
٣٥٢ ص
(١٣٨)
لا يستقرّ للرجل ملك الاصول و الفروع
٣٥٤ ص
(١٣٩)
لا تمنع الزوجية من الشراء
٣٦٠ ص
(١٤٠)
الحمل يدخل في بيع الحامل
٣٦١ ص
(١٤١)
يجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان
٣٦٥ ص
(١٤٢)
يجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها
٣٦٦ ص
(١٤٣)
يستحبّ تغيير اسم المملوك عند شرائه
٣٦٧ ص
(١٤٤)
يكره وطء الأمة المولودة من الزنا
٣٦٨ ص
(١٤٥)
العبد لا يملك شيئا
٣٦٩ ص
(١٤٦)
يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
٣٧٣ ص
(١٤٧)
استبراء الحامل بوضع الحمل
٣٧٦ ص
(١٤٨)
لا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء
٣٧٨ ص
(١٤٩)
يكره التفرقة بين الطفل و الامّ قبل سبع سنين
٣٨١ ص
(١٥٠)
هنا مسائل
٣٨٥ ص
(١٥١)
الاولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ و الأرش
٣٨٥ ص
(١٥٢)
الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري
٣٨٨ ص
(١٥٣)
الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ
٣٩٥ ص
(١٥٤)
الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
٤٠٣ ص
(١٥٥)
الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق منهما
٤٢٠ ص
(١٥٦)
السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها
٤٢٨ ص
(١٥٧)
السابعة لا يجوز بيع عبد من عبدين
٤٣٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٢ - العاشرة يجوز بيع المسك في فأره

الشرط على تقدير فساد الجميع، لمنافاته (١) لمقتضى العقد، إذ لا شي‌ء في مقابلة الثمن فيكون (٢) أكل مال بالباطل، و فيما (٣) لو رضي به (٤) المشتري بعد الكسر، و فيه (٥) أيضا نظر، لأنّ الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له (٦).

[العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره]

(العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره) (٧) بالهمز جمع فأرة، به (٨) أيضا


(١) الضمير في قوله «منافاته» يرجع الى فساد الجميع، فإنّه مناف لمقتضى العقد، فإنّ مقتضاه هو وجود مقابل للثمن، فإذا ظهر الجميع فاسدا فلا شي‌ء هنا في مقابلة الثمن بعد فساد الجميع، فلا موضع لوقوع الشرط.

(٢) اسم يكون مستتر يرجع الى الحكم، بكون الفساد على عهدة المشتري و جواز أخذ البائع الثمن، فإنّه أكل مال بالباطل.

(٣) عطف على قوله «فيما لو تبرّأ البائع من عيبه». يعني و تظهر الفائدة أيضا فيما لو رضي بالمبيع الفاسد.

(٤) الضمير في قوله «به» يرجع الى المبيع الفاسد.

(٥) أي و في جعل الفائدة ما ذكر أيضا إشكال.

(٦) الضمير في قوله «له» يرجع الى الرضا. يعني إذا حكمنا ببطلان البيع سواء كان البطلان ابتداء أو من حين الكسر فلا أثر لرضا المشتري على كون فساد المبيع على عهدته، فهو كالعدم.

(٧) يعني يجوز بيع المسك في جلده، و هو نافجة الغزال كما شرحناه قبلا بأنّ المسك عبارة عن الدم يجتمع في نافجة غزال مخصوص فيكون بعد الانجماد طيبا معطّرا، فقبل فتق جلده يجوز بيعه.

(٨) الضمير في قوله «به» يرجع الى الهمز. يعني كما أنّ الفأر بمعنى الجمع يكون بالهمز كذلك الفأرة بمعنى المفرد يكون بالهمز.