الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٢ - العاشرة يجوز بيع المسك في فأره
الشرط على تقدير فساد الجميع، لمنافاته (١) لمقتضى العقد، إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون (٢) أكل مال بالباطل، و فيما (٣) لو رضي به (٤) المشتري بعد الكسر، و فيه (٥) أيضا نظر، لأنّ الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له (٦).
[العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره]
(العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره) (٧) بالهمز جمع فأرة، به (٨) أيضا
(١) الضمير في قوله «منافاته» يرجع الى فساد الجميع، فإنّه مناف لمقتضى العقد، فإنّ مقتضاه هو وجود مقابل للثمن، فإذا ظهر الجميع فاسدا فلا شيء هنا في مقابلة الثمن بعد فساد الجميع، فلا موضع لوقوع الشرط.
(٢) اسم يكون مستتر يرجع الى الحكم، بكون الفساد على عهدة المشتري و جواز أخذ البائع الثمن، فإنّه أكل مال بالباطل.
(٣) عطف على قوله «فيما لو تبرّأ البائع من عيبه». يعني و تظهر الفائدة أيضا فيما لو رضي بالمبيع الفاسد.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع الى المبيع الفاسد.
(٥) أي و في جعل الفائدة ما ذكر أيضا إشكال.
(٦) الضمير في قوله «له» يرجع الى الرضا. يعني إذا حكمنا ببطلان البيع سواء كان البطلان ابتداء أو من حين الكسر فلا أثر لرضا المشتري على كون فساد المبيع على عهدته، فهو كالعدم.
(٧) يعني يجوز بيع المسك في جلده، و هو نافجة الغزال كما شرحناه قبلا بأنّ المسك عبارة عن الدم يجتمع في نافجة غزال مخصوص فيكون بعد الانجماد طيبا معطّرا، فقبل فتق جلده يجوز بيعه.
(٨) الضمير في قوله «به» يرجع الى الهمز. يعني كما أنّ الفأر بمعنى الجمع يكون بالهمز كذلك الفأرة بمعنى المفرد يكون بالهمز.