الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٦ - الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
(اشتراط الضميمة) في صحّة البيع، لحصول (١) الشرط و هو القدرة على تسلّمه. و وجه (٢) الاشتراط صدق الإباق معه (٣) الموجب (٤) للضميمة بالنصّ. و كون (٥) الشرط التسليم و هو أمر آخر غير التسلّم.
و يضعّف (٦) بأنّ الغاية المقصودة من التسليم حصوله (٧) بيد المشتري بغير مانع و هي (٨) موجودة، و الموجبة للضميمة
لتحصيل الآبق من المشتري لا البائع فالأقرب عدم اشتراط الضميمة.
(١) هذا دليل على صحّة العبد الآبق بلا ضميمة في هذه الصورة.
(٢) هذا دليل على عدم صحّة بيع الآبق بلا ضميمة.
(٣) يعني أنّ الآبق يصدق بالعبد الذي يمكن أن يتسلّمه المشتري لا البائع.
و ضمير «معه» يرجع الى قدرة المشتري المعلوم من قولة «و لو قدر المشتري».
(٤) الموجب صفة لقوله «صدق الإباق».
و المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله، قال لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول: أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه. (الوسائل: ج ١٢ ص ٢٦٣ ب ١١ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٢).
(٥) هذا دليل ثان على اشتراط الضميمة في المسألة، و هو أنّ القدرة على تسليم البيع من البائع الى المشتري شرط في البيع دون قدرة تسلّم المشتري المبيع. و قد تقدّم الدليل الأول عليه، و هو صدق الإباق مع القدرة.
(٦) قوله «يضعّف» فعل مجهول. و ضمير النائب الفاعلي يرجع الى الاشتراط.
(٧) مرجع الضمير في قوله «حصوله» يرجع الى العبد الآبق.
(٨) الضمير يرجع الى الغاية.