الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٤ - تفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض
(و القبول) من غير تجديد القبض، لحصوله (١) بيده و هي (٢) بمنزلة يده، و لا مضيّ زمان. و قيل: يعتبر قصد القبض عن الطفل (٣) لأنّ المال المقبوض بيد الولي له (٤) فلا ينصرف إلى الطفل إلّا بصارف و هو (٥) القصد، و كلام الأصحاب مطلق.
(و لا يشترط في الإبراء) و هو إسقاط ما في ذمّة الغير من الحقّ (القبول) (٦) لأنه إسقاط حقّ لا نقل ملك. و قيل: (٧) يشترط لاشتماله (٨) على المنّة، و لا يجبر على
في يده، كما اذا وهب وليّ الصبي أو الصبية ثوبا لهما، لأنّ يد الولي هي يد المولّى عليه في القبض.
(١) الضمير في قوله «لحصوله» يرجع الى المال الموهوب، و في قوله «بيده» يرجع الى يد الولي.
(٢) الضمير يرجع الى يد الولي، و في قوله «يده» يرجع الى الصبي.
(٣) يعني قال البعض بلزوم قصد الولي القبض عن الطفل.
من حواشي الكتاب: هذا قول المحقّق الشيخ علي ; في شرح القواعد، و استدلّ على ذلك بما ذكره الشارح. و يردّ عليه أولا ... الخ. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع الى الولي.
(٥) أي الصارف هو قصد الولي القبض عن الطفل.
(٦) يعني أنّ الإبراء لا يحتاج الى القبول لكونه إيقاعا، كما اذا أبرأ الدائن ذمّة المديون عن الدين.
(٧) و القول باشتراط القبول في الإبراء منسوب الى ابن إدريس و ابن زهرة رحمهما اللّه.
(٨) أي لاشتمال الإبراء على المنّة.