الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٤ - لا يستقرّ للرجل ملك الاصول و الفروع
له بظاهر الملك للشبهة كتملّك (١) الخراج و المقاسمة، فلا يؤخذ منه (٢) بغير رضاه مطلقا (٣).
[لا يستقرّ للرجل ملك الاصول و الفروع]
(و لا يستقرّ (٤) للرجل ملك الاصول (٥)) و هم الأبوان و آباؤهما و إن علوا (و الفروع) و هم الأولاد ذكورا و إناثا و إن سفلن، و الإناث (٦) المحرّمات كالعمّة و الخالة و الاخت (نسبا) إجماعا (و رضاعا) على أصحّ القولين، للخبر الصحيح (٧) معلّلا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و لأنّ الرضاع لحمة (٨) كلحمة النسب.
(١) أي كما أنّ العامّة يتملّكون الخراج و المقاسمة بناء على اعتقادهم الفاسد، مع أنهما للإمام ٧.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع الى غيرنا و هو السنّي، و كذلك في «رضاه».
(٣) أي لا قهرا و لا حيلة و لا سرقة.
(٤) أي لا يحكم باستقرار ملك الرجل على الاصول بل يحكم بملكه آنا ما و العتق.
(٥) الاصول: جمع الأصل و هو أسفل الشيء ما يقابل الفرع. و يقال: الأصل الوالد و الفصل الولد. (المنجد).
و المراد هنا كما قاله «الأبوان و آباؤهما و إن علوا».
(٦) الإناث- بكسر الألف- و كذا الأناثي: جمع انثى، و هو خلاف الذكر. (المنجد).
(٧) المراد من «الخبر الصحيح» هو المنقول في الوسائل:
عن بريد العجلي عن أبي جعفر ٧ في حديث: إنّ رسول اللّه ٦ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (الوسائل: ج ١٤ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١).
(٨) اللحمة- بضمّ اللام و سكون الحاء-: القرابة، جمعها: لحم. (المنجد).